(٢) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٦٢. (٣) غ، جـ: "على" والمثبت في المنتقى. (٤) في المنتقى: "ابن نافع" ولعلّه الصّواب. (٥) ووجه قول مالك -فيما ذكر الباجي- أنّ الخِرْصَ حكم بين أرباب الأموال ومستحقي الزّكاة، فلا ينقص بقول ربِّ المال ودعواه، بل يحمل على اللّزوم، ولو رجع إلى قول ربَ الحائط لم يكن للخرص معنى. (٦) ووجه قول ابن نافع -فيما ذكر الباجي في المنتقى: ٢/ ١٦٢ - أنّه إذا أخرج الحائط غير ما خرص به الخارص تبيّن خطؤه، فوجب أنّ ينقض حكمه. (٧) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٢. (٨) غ، جـ: "فيه" والمثبت من المنتقى. (٩) فيكون قد تعدى بنقله لغير حاجة تخصُّ بالثّمرة. (١٠) انظرها في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٤٢. (١١) انظر شرح معاني الآثار: ١/ ٣٨ - ٤١، ومختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٥٢.