للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية عشرة:

إذا خرصَ فزاد أو نقصَ؟

قال الإمام: وعبدُ الوهَّابِ (١) وغيرُه لا يعتبر زيادته ولا نقصانه؛ لأنَّ الخَرْصَ معيارٌ شَرْعِيٌ.

ويتركّب على هذا أنّه (٢) لو نقص الثَّمَرُ عن (٣) الخَرْصِ من غير جائحة، فالّذي رَوَى ابن القاسم (٤) وابن زياد عن مالك؛ أنّه ليس عليه إلَّا ما خرص عليه، ولا شيءَ عليه في الزِّيادة إذا كان الّذي خَرصه عليه عَالِمًا، ؤإن كان غير عالِمٍ أخرج الزِّيادة (٥)، وبهذا قال أَشْهَب.

وقال ابنُ نافع: من رأيه عليه الزِّيادة وله النَّقْص (٦).

المسألة الثّانية عشرة (٧):

وأمّا ما أصابت الشجرة من الجائحة بعد الجَدَادِ، فإن كان قد ضَمِنَها ربّ الحائط بتَعَدَّيهِ لَزِمَه غرمها، وإنْ كان لم يتعد عليها، فلا ضَمَانَ عليه، ووجه التّعدِّي فيها (٨): أنّ يدخل الثَّمَر بيته (٩).

خاتمة (١٠):

اتَّفقَ أبو حنيفة وأصحابه على أنّ الخَرْصَ بِدْعَةٌ (١١)، واعْجَب لمساعدة الثّوريّ


(١) في المعرنة: ١/ ٢٥٧.
(٢) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٦٢.
(٣) غ، جـ: "على" والمثبت في المنتقى.
(٤) في المنتقى: "ابن نافع" ولعلّه الصّواب.
(٥) ووجه قول مالك -فيما ذكر الباجي- أنّ الخِرْصَ حكم بين أرباب الأموال ومستحقي الزّكاة، فلا ينقص بقول ربِّ المال ودعواه، بل يحمل على اللّزوم، ولو رجع إلى قول ربَ الحائط لم يكن للخرص معنى.
(٦) ووجه قول ابن نافع -فيما ذكر الباجي في المنتقى: ٢/ ١٦٢ - أنّه إذا أخرج الحائط غير ما خرص به الخارص تبيّن خطؤه، فوجب أنّ ينقض حكمه.
(٧) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٢.
(٨) غ، جـ: "فيه" والمثبت من المنتقى.
(٩) فيكون قد تعدى بنقله لغير حاجة تخصُّ بالثّمرة.
(١٠) انظرها في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٤٢.
(١١) انظر شرح معاني الآثار: ١/ ٣٨ - ٤١، ومختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>