للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِطرةٍ ولا كَفَّارَة يَمينٍ (١).

وقال عيسى عن ابن القاسم (٢): يُجْزىء ذلك في زكاة الحَبِّ والماشية إذا كان الإمام يضعها موضعها، لم يجز (٣) أخذ ذلك تطوعًا أو كرهًا،* قال أَصْبَغ: وإن كان الإمام غير عَدْلٍ لا يضعها مواضعها لم يجزه أخذ ذلك طوعًا أو كرهًا. قال أَصْبَغ: والناس على خلاف يجزئ ما أخذ كرهًا* (٤)، وبه كان يفتي ابن وهب (٥) وغيره.

المسألة العاشرة (٦):

قوله (٧): "فَإنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ" الجوائح على ثلاثة أضرب:

أحدها: قبلَ الخَرْصِ.

الثّاني: بين (٨) الخَرْص والجَدَادِ.

والثّالث: بعد الجَدَادِ.

فأمّا ما كان قبل الخَرْصِ، فلا اعتبارَ فيه (٩)؛ لأنَّ الخِرْصَ لم يتناوله.

وأمّا ما كان بين الخَرْصِ والجَدَادِ، فإنَّه يبطل حُكم الخَرْص وتسقط الزَّكاة بعد تقديرها بالخَرْصِ؛ لأنّ الزَّكاة إنّما تجب بالخَرْصِ بشَرْطِ وصولِ الثَّمَرَةِ إلى ربِّها، فإذا أصابتِ الثَّمرة جائحة قصرت (١٠) عن النِّصاب سقطت الزّكاة؛ لأنّه لم يصل إلى صاحبها منها شيءٌ ولا نصاب (١١)، فكان بمنزلة أنّ يخرج الحائط ذلك المقدار.


(١) ووجه قول ابن القاسم - كما ذكر الباجي في المنتقى: ٢/ ١٦١ - أنّه إذا كان [الإمام] عدْلًا جاز حكمه؛ لأته موافق لبعض أهل العلّم، كان كان جائزًا لم يجز حكمه.
(٢) غ، جـ: "عيسى وابن القاسم" والمثبت من المنتقى.
(٣) "لم يجز" زيادة من المنتقى.
(٤) ما بين النّجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النقص من المنتقى.
(٥) ووجه قول ابن وهب - كما ذكر الباجي في المنتقى: ٢/ ١٦١ - أنَّه يلزم تسليم زكاة الأموال الظّاهرة إلى الإمام إذا طلبوا، وإن وضعها غير مواضعها بحكم الطّاعة الواجبة له، فكذلك إذا أخذ قيمتها ووجوب تسليمها يتضمن إجزاءها.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٢.
(٧) أي قول مالكٌ في الموطّأ (٧٢٨) رواية يحيى.
(٨) غ، جـ: "بعد" والمثبت من المنتقى.
(٩) في المنتقى: "به".
(١٠) في المنتقى بزيادة: "بها".
(١١) في المنتقى: "منها نصابٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>