للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه القول الثّاني: الحديثُ الثّاني، عن سهل بن أبي حَتْمَة، قال: أمرنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا دَعُوا الثُّلُثَ".

قال. الإمام (١) - ومن جهة المعنى: أنّ التَّخفيفَ في الأموال مشروعٌ؛ لأنّ صاحبَ الحائط يكون له الجار المسكين، فلابُدَّ أنّ يُطعمه ويهدي إليه، ولا يكاد يسلم حائط من أَكْلِ طائرٍ وأَخذِ إنسانٍ، فأَمَرَ بالتَّخفيفِ لهذا المعنى، واللهُ أعلمُ.

المسألة السابعة (٢):

قال علماؤنا (٣): ويجوز أنّ يرسل إلى الخَرْصِ الخَارِصُ الواحدُ، خلافًا لأحد قولَي الشّافعيّ.

والأصلُ في ذلك: حديث عائشة؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النَّخلَ ... الحديث (٤).

ومن جهة المعنى: أنّ الخارِصَ حاكمٌ لجِنْسِ العَيْن المحكومِ فيها، فجازَ أنّ يكون واحدًا.

المسألة الثامنة (٥):

قال علماؤنا (٦): وعلى ربِّ الزَّيتون والحُبُوب أنّ يحتسبَ في ذلك بما استأجر به منه عليه، وبما عَلَفَ وأكل فَرِيكًا (٧)؛ لأنَّ الزَّكاةَ قد تعلّقت يوم (٨) بُدُوَّ صلاحه، ووجب عليه تخليصها بمَالِهِ، فما استأجر به على تخليصها منه فهو في حِصَّتِهِ.

المسألة التّاسعة (٩):

هل يجوز أنّ يخرج عن الحبِّ والتَّمْرِ عَيْنًا؟

قال ابنُ القاسم وأشهب في "الموّازية": أرجو أنّ يُجْزِئه ذلك ولا يجزئه في


(١) النقل موصول من المنتقى.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٠.
(٣) المقصود هو الإمام الباجي.
(٤) أخرجه مالكٌ في الموطّأ (٢٠٤٩) رواية يحيى.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦١.
(٦) المقصود هو الإمام الباجي.
(٧) من الحَبِّ.
(٨) في المنتقى: "بعد".
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>