للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجهُ من قالَ لا يُفْسَخ: أنّه نهىٌ يتعلَّقُ بنكاحٍ، فلم يقع التَّحريم فيه بلَفظِهِ، أصلُه المُحرِمَة (١).

المسألةُ الرّابعةُ (٢):

إنَّ تزوَّجَها في العِدًةِ ودَخلَ بها، فَيُفْسَخُ النِّكاحُ، ولا تحِلُّ له أبدًا، قَولًا واحدًا، خلافًا للشّافعيّ (٣) وأبي حنيفة (٤).

والدّليلُ على ذلك: فعلُ عمر حين فَرَّقَ بينهُما، وقال: "لا تَحِلُّ لَك أَبَدًا" (٥) وكانَ بحضرةِ الصَّحابةِ، فلم يُنكِر عليه أحدٌ، فكان إجماعًا (٦).

المسألةُ الخامسة (٧):

إذا تزوَّجَها في العِدةِ، ودخل بها بعدَ العِدَّةِ، ففي الفَسْخِ قولٌ واحدٌ.

وفي تّحريم التّأبيد قولانِ (٨):

١ - يحرمُ أَبدًا.

ووجهُهُ: أنّه نكاحٌ وُجِدَ في العِدَّة.

٢ - الثّاني: لا يكونُ مُؤَبَّدًا؛ لأنّ التَّأبِيد عقوبةٌ للوَطْىء الّذي يخلِطُ الإنساب، ويُفسدُ الفَرْشَ، ولم يوجد في هذا.

المسألةُ السّادسةُ (٩):

إذا تزوَّجها في العدَّةِ ولم يدخل، قولٌ واحدٌ أنّه يُفْسَخ.


(١) وبعبارة أوضح: "أنّ الخطبة ليست بعَقْدٍ وإنّما هي استدعاء والتماسٌ فمنعها لا يوجب الفراق إذا وقع العَقْد على شروط سواها, ولم يتعلّق به إفساد على الغير كخِطبَةِ المُحْرِمة": ٢/ ٧٩٣.
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٧٩٣.
(٣) انظر الأم: ٥/ ٣٩.
(٤) انظر الآثار: ٨٧، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٩٩، والمبسوط: ٦/ ٤١.
(٥) أخرجه بنحوه مالك (١٥٣٢) رواية يحيى.
(٦) حكى هذا الإجماع ابن حزم في المراتب: ٦٨ وعنه ابن القطان في الإقناع: ٣/ ١٢٠٢.
(٧) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٣ - ٧٩٤.
(٨) انظرهما في التفريع: ٢/ ٦٠.
(٩) انظرها في المعونة: ٢/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>