للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - والرَّجُلُ في أَمَتِهِ (١)، وفي أمَةِ ابنه، وأَمَة مُكاتَبِهِ.

١٠ - والمرأةُ في عَبدِها ومُكَاتِبَهَا.

فإذا ثبت هذا، فالمُعْتَدَّةُ فيها ستُّ مسائلَ:

الأولى (٢):

لا يجوزُ نكاحُها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} الآية (٣).

المسألة الثّانية (٤):

ولا يجوزُ خطبتها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الآية (٥).

ولا بَأسَ بالتَّعريضِ، قال ابنُ عبّاسٍ: هو أنّ يقول لها: إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ (٦)، وإنِّي عَلَيكِ لَحَريصٌ.

المسألةُ الثالثةُ (٧):

إنَّ خطَبَها في العِدَّةِ ونكحها (٨)، ففيها قولان: يُفْسَخ، ولا يُفْسَخ.

ووجهُ القولِ بالفَسْخِ: أنّه نُهِي عن نكاحِهَا (٩)، والنَّهْيُ يقتضي التَّحريم وفساد المنهيّ عنه، فمتَى وُجِدَ فُسِخَ.


(١) أي نكاح الرَّجل أمة نفسه.
(٢) انظرها في المعرنة: ٢/ ٧٩١.
(٣) البقرة: ٢٣٥، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢١٥.
(٤) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٢.
(٥) البقرة: ٢٣٥.
(٦) أخرجه عد الرزّاق (٢١٥٨)، وابن أبي شيبة (١٦٨٤٩)، وانظر فتح الباري: ٩/ ١٧٩.
(٧) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣.
(٨) المسألة كما وردت في المعونة: "فإن خطبها في العِدَّة ثمّ تزوّجها بعد العِدَّةِ".
(٩) بقوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} البقرة: ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>