للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى مسلم في "صحيحه" (١): "اليمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُستَحلِفِ"، وفي لفظٍ آخر (٢): (عَلَى ما يُصَدِّقُكَ فِيهِ صاحِبُكَ".

فأمّا البيَّنة، فهي لإثبات الحقِّ، وأمّا اليمينُ، فهي لرَفعِ التُّهمةِ، حَسَبَ ما بيّنّاه في البيوع، وَوَفَّى القاعدةَ مالك -رحمه الله-، وحقَّقَ النَّظَرَ فيها دون سائرِ العلّماءِ، فقال: إنَّ اليمينَ لا تتوجَّهُ بمجرَّدِ الدَّعوَى حتَّى تَقتَرِنَ بها شُبهةٌ، وذلك مُستَمَدٌ من قاعدةِ صِيانَةِ العِرضِ؛ لأنّ الرَّجُلَ يدَّعي على الرّجُلِ ليُلَوَّثَهُ باليمين، وصيانَةُ العرض على الحقيقةِ، والتُّهمةِ وَاجِبَةٌ كما هي في الدَّمِ والمال.

الفقه في مسائل:

المسألة الأوُلى (٣):

قوله (٤): "إنَّ كانَت بَينَهُمَا مُخالَطَةٌ" هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والفقهاء السَّبعة، وبه قال مالك (٥).

وقال أبو حنيفة (٦) والشّافعيّ (٧): يستحلف المُدَّعَى عليه من غير إثبات خلطَة. ودليلُنا: أنّ مجرَّدَ الدَّعوَى لا يُثبتُ حكمًا إلّا لضرورة، والاستحلاف مضرّة تلحقه (٨)، فلا يجوز أنّ يُؤذَى باليمينِ بمجرَّدِ دَعوَى المدَّعِي، إلّا أنّ يكون من


(١) الحديث (١٦٥٣) برقم فرعيّ (٢١) عن أبي هريرة.
(٢) الحديث (١٦٥٣) برقم فرعيّ (٢٠) عن أبي هريرة.
(٣) هذه المسألة بما تحتوي من فروع وفصول مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٦.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٢٤) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٢٤)، وسويد (٢٨٦).
(٥) قال في الموطَّأ (٢١٢٥) رواية يحيي: "وعلى ذلك الأمرُ عندنا".
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٧٨، والمبسوط: ١٧/ ٣٠.
(٧) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٦٨.
(٨) أي تلحق المدّعى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>