(٢) يقول المؤلِّف في العارضة: ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧ "بيعُ الحبلة: وهو بيعٌ كانت تبايعه أهل الجاهلية، كان الرّجل منهم يبتاع من الآخر ولد النّاقة، وإن بيع الحمل لا يجوز للغَرَر في وجوده وانفصاله وصفته، فكيف ولد ولده؟ ". (٣) بقول المؤلّف في القبس: ٢/ ٧٩٤ "ولم أجد النّهي عن الملاقيح والمضامين مُسْنَدًا، إِلَّا أنَّه ورد في الموطّأ من قول سعيد بن المسيِّب أنَّه نَهَى عن المضامين والملاقيح وفسّرهما". (٤) الثُّنْيَا في البيع: أنَّ يَسْتَثْنِيَ منفعةَ المبِيعِ أو شيئًا منه، وأصلُه: من ثنا ثناه عن حاجته: إذا ردّه عنها، كأنّه ردّ بعض المبيع إليه. قالهَ الرّكبي في النظم المستعذب: ١/ ٢٣٨، وانظر مشارق الأنوار: ١/ ١٣٢، والمغني لابن باطيش: ١/ ٣١٦، والنهاية لابن الأثير: ١/ ٢٢٤، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: ١٣١.