للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالت طائفة: يصلِّي ركعتين مثل صلاة الإمام، ورُوِيَ ذلك عن عطاء، والنَّخَعىّ، وابن سِيرِين، والحسن، وهو قوله مالك والشّافعىّ (١)، إلَّا أنّ مالكًا قال: أَسَتَحِبُّ (٢) له ذلك من غير إيجابٍ.

وقال الأوزاعيُّ: يصلِّي ركعتين ولا يجهر بالقراءة، ولا يكبِّر تكبير الإمام، وليس بلازمٍ.

وقالت طائفة: يصلِّيها أربعًا (٣).

وقال أبو حنيفة: إنّ شاء صلَّى وإن شاء لم يصلِّ، وهو بالخِيَارِ بأن يصلِّي ركعتين أو أَرْبَعًا (٤).

قال الإمام (٥): وأَوْلَى هذه الأقوال بالصّواب أنّ يصلِّيها كما سَنَّها رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، وهو الّذي أشار إليه البُخَارِيّ.

المسألة الرّابعة:

هل على الصِّبيان والنِّساء والمُخَدَّرَات صلاة العيد؟ وفي الحديث عن أم عَطِيَّة؛ قالت: كنا نُؤْمَر أنّ نخرجَ يومَ العِيدِ حتّى نُخْرِجَ البِكْرَ من خِدْرِهَا، وحتى نُخْرِجَ الحُيَّضُ فيكنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بتكبيرهم، ويَدْعُونَ بدعائهم، يَرْجُونَ بَرَكةَ ذلك اليوم (٦).

وقد (٧) اختلفَ العلماءُ في خروجِ المخدّرات والعواتق من النِّساء لصلاة العيد، فرُوِيَ عن أبي بكرٍ وعلىّ؛ أنّهما قالا: لا حقَّ على كلِّ ذات نَطاقٍ أن تخرج إلى العيدَيْنِ. وكان ابن عمر لا يخرج من استطاع من أهله في العيد.


(١) في الأم: ٣/ ٢٥٠.
(٢) في شرح ابن بطّال: "يستحبُّ".
(٣) اختُصر هذا القول اختصارًا أخل بالمعنى، والقول كاملًا كما في شرح ابن بطّال: "يصلِّيها إنّ شاء؛ لأنّها إنّما تصلَّي ركعتين إذا صُلِّيت مع الإمام بالبروز لها، كما على من لم يحضر الجمعة مع الإمام أنّ يصلّي أربعًا".
(٤) انظر كتاب الأصل: ١/ ٣٧٥، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧١ أو عبارة ابن بطّال: "فإنْ صلَّى صلَّى أربعًا، وإن شاء ركعتين"
(٥) الكلام موصول لابن بطّال.
(٦) أخرجه البخاريّ (٩٧١) ومسلم (٨٩٠).
(٧) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من شرح ابن بطّال: ٢/ ٥٦٦، ٥٦٩ - ٥٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>