للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه العمل في المدينة (١). وأما الثّانية فمرّة كان يقرأ فيها بهل أتاك حديث

الغاشية (٢)، وروي أنّه كان يقرأ بسبح اسم رَبَّكَ الأَعْلَى (٣).

قال الشّافعيّ (٤) وأبو حنيفة: هي وغيرها سواء (٥).

ودليلنا: حديث ضَمرَة المذكور (٦).

ومن جهة المعنى: أنّ هذه السُّورة تختصُّ بتضَمُّنِ أحكام (٧) الجمعة، فكانت أَوْلَى بذلك من غيرها وأشبه بالحال.

ورُوِيَ في حديث النّعمان بن بشير (٨)؛ أنَّه كان يقرأُ بِسَبِّح، وهلْ أتَاكَ حديثُ الغاشية، ولا خلافَ أنّ المراد بذلك الثّانية، لا يختصّ بأحدهما (٩)، وهي عند مالكٌ، وأبي حنيفة (١٠) لا تختصّ بغيرهما.

وقال الشّافعيّ (١١): لا يقرأ فيها إلَّا بالمنافقين.

مسألة (١٢):

ويتضمَن هذا الحديث جَهر النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - بالقراءة، وبذلك علموا ما قَرَأَ به، ولو أسرَّ بالقراءة لذهبوا إلى التّغرير في ذلك، كما ذهبوا في ذلك في قراءة الظّهر والعصر وصلاة الكسوف.


(١) الّذي في المنتقى: ١/ ٢٠٤ "ومن المجموعة من رواية نافع، قيل لمالك: قراءة سورة الجمعة سُنَّةٌ؟ قال: ما أدري ما سُنَّة، ولكن مَنْ أدركنا كان يقرأ بها في الأولى" وهذه العبارة هي الصّواب، وانظر النّوادر والزِّيادات: ١/ ٤٧٧.
(٢) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٩٦) رواية يحيى.
(٣) أخرجه مسلم (٨٧٨/ برقم فرعي: ٦٢) من حديث النّعمان بن بشير.
(٤) الّذي في المنتفى -وهو الصّواب-: "قال مالكٌ إنه يستحبُّ قراءة الجمعة في الركعة الأولى، "وبه قال الشّافعيّ" قلنا: قاله الشّافعيّ في الأمّ: ٣/ ٩٠١.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٣٤، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٣٣.
(٦) المذكور في الموطَّأ (٢٩٦) رواية يحيى، عن مالك، عن ضَمْرةَ بن سعيد المَازنيّ.
(٧) في النّسخ: "تختصُّ بنظم" والمثبت من المنتقى.
(٨) رواه مسلم (٨٧٨).
(٩) عبارة الباجي: "ولا خلاف أنّ الرَّكعة الثّانية لا تختصّ بإحدى هاتين السورتين".
(١٠) انظر مختصر الطحاوي: ٣٤، والمبسوط؛ ٢/ ٣٦.
(١١) في الأم: ٣/ ١٠٩، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٣٤.
(١٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>