(٢) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٩٦) رواية يحيى. (٣) أخرجه مسلم (٨٧٨/ برقم فرعي: ٦٢) من حديث النّعمان بن بشير. (٤) الّذي في المنتفى -وهو الصّواب-: "قال مالكٌ إنه يستحبُّ قراءة الجمعة في الركعة الأولى، "وبه قال الشّافعيّ" قلنا: قاله الشّافعيّ في الأمّ: ٣/ ٩٠١. (٥) انظر مختصر الطحاوي: ٣٤، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٣٣. (٦) المذكور في الموطَّأ (٢٩٦) رواية يحيى، عن مالك، عن ضَمْرةَ بن سعيد المَازنيّ. (٧) في النّسخ: "تختصُّ بنظم" والمثبت من المنتقى. (٨) رواه مسلم (٨٧٨). (٩) عبارة الباجي: "ولا خلاف أنّ الرَّكعة الثّانية لا تختصّ بإحدى هاتين السورتين". (١٠) انظر مختصر الطحاوي: ٣٤، والمبسوط؛ ٢/ ٣٦. (١١) في الأم: ٣/ ١٠٩، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٣٤. (١٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٠٤.