للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطائفةٌ كرهته، منهم: القاسم بن محمّد (١)، وعُروَة بن الزّبير، ومجاهِد (٢)، والشّعبّي (٣).

وطائفةٌ رخّضت فيه، منهم: سعيد بن المُسَيّب، وسليمان بنيسار، وعطاء (٤)، والنّخعيّ (٥).

وعلى تحريمهِ العمل، وانّما اختلفوا فيه -واللهُ أعلمُ- لأنّهم جعلوا مخالفةَ عائشة للحديث الّذي رَوَتْهُ في ذلك عِلَّةً فيه، ورُوِيَ عنها أنّها كانت لا ترى التّحريمَ من قِبَل الفَحْلِ، فكان يدخل عليها من أَرْضَعَتْهُ بنات أخيها وبنات أختها, ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها (٦)، وهي الّتي رَوَتْ عن النّبيّ عليه السّلام تحريم لبن الفحل، وقالت به بعد أنّ أوقفت على ذلك النّبيّ عليه السّلام، فقالت: يا رسولَ اللْهِ، إِنّمَا أرْضَعَتْنِي الْمَرأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ (٧).

والحُجًةُ في السُّنَّة لا فيما خالَفَها (٨)، وإن خالفَها الرّاوي لها.

وقيل: إنْ مُخالفَتَهُ لها تُبَطِلُ العمل بها، إذْ لا يمكن أنَّ يرويَ الرَّاوِي الحديثَ ثمّ يتْرُكُ العمل به إلّا وقد عَلِمَ النَّسخَ فيه، إذ لو تَرَكَهُ وهو يَعْلَم أنَّه منسوخٌ، لكانَ ذلك جُرْحَةً فيه، وليس ذلك عندنا بصحيح؛ لاحتمالِ أنّ يكونَ يَتْرُكُه لتأويلٍ تأَوَّلَهُ فيه، فلا يلزم غيرَهُ من العلماء اتِّباعه على ما تأوَّلَهُ باجتهادهِ.

فلعلّ عائشة تاولَّتْ أنّ ذلك رخصة لها في شأن أفْلَح خاصّة، كما تأَوَّلَ سائرُ أزواجِ


(١) رواه عنه عبد الرزّاق (١٣٩٣٦)، وابن أبي شيبة (١٧٣٤٩).
(٢) رواه عنه عبد الرزّاق (١٣٩٣٥).
(٣) رواه عنه ابن أبي شيبة (١٧٣٥١).
(٤) رواه عنهم ابن أبي شيبة (١٧٣٦٠)، وانظر التمهيد: ٨/ ٢٤٣.
(٥) رواه عنه ابن أبي شيبة (١٧٣٦٥).
(٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٧٧٠) رواية يحيى.
(٧) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٧٦٣) رواية يحيى.
(٨) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٨/ ٢٥٤ "والحجّة في حديث رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لا في قولها".

<<  <  ج: ص:  >  >>