للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبيِّ عليه السّلام في رَضَاعَةِ سَالِم، فرجعْت إلى ظاهرِ القرآنِ في قوله تعالى: {وَأُمِّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية (١). ولهذا المعنَى اختلفَ العلّماءُ في تحريمِ لَبَنِ الفَحْلِ على ما ذكرناهُ عنهم.

المسألةُ الثّانيةُ (٢):

اختلفَ العلّماءُ في الفَحْلِ هل تقعُ به الحُرْمَة؟ فأوقعَ به الحُرمة جمهورُ الفقهاءِ.

وذُكِرَ عن ابنِ عمر وعائشة وغيرِهِمَا من الفقهاءِ أنَّه لا يؤثِّر ولا يتعلَّق به التّحريم.

وحجًتُهُم الآية، قولُه: {وَأُمِّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية (٣)، ولم يذكر البنت كما ذكرها في التّحريم في ذلك (٤)؛ لأنَّه ليس بنصٍّ , وذِكْرُ الشّيءِ لا يدلُّ على سُقُوطِ الحُكْمِ عما سواهُ، وهذا الحديث نصِّ فيه على إثباتِ الحُرمةِ فيه لعائشة، فكان أَوْلَى بأن يُقَدَّم.

حديثُ قولِ أمِّ حبيبة للنّبي: أُخبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بنتَ أبي سلمة ... الحديث المتقدِّم (٥).


(١) النِّساء: ٢٣.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفواند مسلم: ٢/ ١٠٦ - ١٠٧، وعنه القاضى عباض في إكمال المعلم: ٤/ ٦٢٨ - ٦٢٩.
(٣) النِّساء: ٢٣، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٧٥.
(٤) أسقط المؤلِّف بدافع الاختصار جُمَلًا نرى من المستحسن إيرادها، وهي كما في المعلم: " ... كما ذكرها في تحريم النّسب، ولا ذَكَرَ من يكون من جهة الأب كالعمّة كلما ذكر ذلك في النّسب، ولا حجة لهم في ذلك".
(٥) سبق ذكره صفحة: ٦٧٢ من هذا الجزء. والظّاهر -والله اعلم- أنّه سقطت هنا فقرة نرى من المسحسن إثباتها في الهامش، وهي كما في المعلم: ٢/ ١٠٧ "قال الشّيخ [المازري]- وفقه الله-: جمهور الفقهاء على تحريم الرّبيبة وإن لم تكن في الحِجْرِ، ويرون هذا التّقييد المذكور في القرآن وهو قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النِّساء: ٢٣] تنبيهًا على غالب الحال، لا على أنّ الحكم مقصورٌ عليه، وداود يرى ذلك تقييدًا يتعلّق الحكم به، ويحلِّل الرَّبيبة إذا لم تكن في الحِجْرِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>