(٢) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفواند مسلم: ٢/ ١٠٦ - ١٠٧، وعنه القاضى عباض في إكمال المعلم: ٤/ ٦٢٨ - ٦٢٩. (٣) النِّساء: ٢٣، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٧٥. (٤) أسقط المؤلِّف بدافع الاختصار جُمَلًا نرى من المستحسن إيرادها، وهي كما في المعلم: " ... كما ذكرها في تحريم النّسب، ولا ذَكَرَ من يكون من جهة الأب كالعمّة كلما ذكر ذلك في النّسب، ولا حجة لهم في ذلك". (٥) سبق ذكره صفحة: ٦٧٢ من هذا الجزء. والظّاهر -والله اعلم- أنّه سقطت هنا فقرة نرى من المسحسن إثباتها في الهامش، وهي كما في المعلم: ٢/ ١٠٧ "قال الشّيخ [المازري]- وفقه الله-: جمهور الفقهاء على تحريم الرّبيبة وإن لم تكن في الحِجْرِ، ويرون هذا التّقييد المذكور في القرآن وهو قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النِّساء: ٢٣] تنبيهًا على غالب الحال، لا على أنّ الحكم مقصورٌ عليه، وداود يرى ذلك تقييدًا يتعلّق الحكم به، ويحلِّل الرَّبيبة إذا لم تكن في الحِجْرِ".