الّذي فسَّرَ الراوي في الحديث، وليس من كلام النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -. وفي اشْتِقَاقه كلام، أَصَحُّهُ أنّه النِّكاحُ الخالي من الصَّدَاقِ، من قولهم: بَلَدٌ شَاغِرٌ، إذا كان خَاليًا.
وهذا العَقدُ على هذا الوجه لم يَفسُد؛ لأنّه خَلَا عن الصَّدَاقِ، وإنّما فَسَدَ لأنّه
جُعِلَ فيه صداقًا ما ليس بصداق، وقُوبِلَ البُضْعُ بِالبُضْعِ.
فأمّا نكاحٌ يُعقَدُ لا للصَّدَاقِ فيه في ذِكْرٌ فهو جائز إجماعًا.
وقد قال:"أبو المعالي الجُوَيْنِيُّ" إنّه إنّما فسَد نكاحُ الشِّغارِ من جهةِ أنّه عُلَّق على شرطٍ، والنِّكاحُ لا يَقْبَلُ الإِغرارَ والإخطار بخلافِ الطَّلاقِ، وفيه تفصيلٌ، بيانُه في "المسائل" بأدلَّةٍ استوفيناها في "مسائل الخلاف"، والإشارةُ فيه إلى ما كانت الجاهلية تفعلُهُ، وقد هدم اللهُ نكاحَ الجاهليّة بالإسلامِ.
٢ - المسألةُ الثّانيةُ (١): ذِكرُ نكاح السِّرِّ
وله صُوَرٌ؛ أشدُّها مالم يكن فيه شاهِدٌ، وهو الّذي يُرْجَم فاعلُه إذا عُثِرَ عليه فادّعاهُ ولم يثبت.
وأمّا إذا وقعت الشَّهادّةُ عليه وتواصَوا بكِتمَانِهِ، فقد اختلفَ فيه علماؤُنا، والصّحيحُ جوازُه؛ لأنّ الله تعالى جَعَل الشّهادةَ غايةَ الإعلام.
وقد يكونُ التّواصي بالكِتْمَانِ لغَرَضٍ لا يعودُ إلى النِّكاح، فلا يَقدحُ ذلك فيه،