للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ اسم الفاعلِ عندَهُ لا يقتضي العَددَ، وعندنا يقتضي العدد، ألَا تَرَى إلى قولهم: امرأةً حائضٌ، هل يقتضي عَدَدًا؟ فإنّ مقتضَى اسم الفاعل يقتضي العدد. قالوا: قوله "أنتِ طالق" يقتضي طلاقًا؛ لأنّ اسمَ الفاعلِ يدلُّ على مصدرٍ، والمصدر يقتضي العدد، بخلاف اسم الفاعل، كأنّه قال: أنت طالقٌ طلاقًا، فقولنا "طلاقًا" يحتمل العدد ويدلُّ عليه.

وأيضًا: فإنَّ أبا حنيفة (١) نقض أصله في المُعتدَّةِ؛ لأنّ الرَّجُلَ إذا قال لزوجه: أنتِ مَعْتَدَّة، فقد قال: إنّه يُصَدَّقُ فيما يقول إنَّ قال ثلاثًا أو واحدة.

وأمّا الكناية في الطّلاقِ والعَدَدِ، فكقوله: اذهبي، والحقي بأهلك، فهذا يُصَدَّقُ في الطَّلاقِ وفي العَدَدِ.

فرع:

إذا قال الرَّجلُ لزوجته: أنا مِنْكِ طالقٌ، فعند مالك (٢) والشّافعيّ (٣) أنّ الطلاقَ يقعُ عليها

وقال أبو حنيفة (٤): لا طَلاقَ عليها.

فرع:

وأمّا إذا قال لعبده: أنا منك حُرٌّ، فقدِ اتَّفقَ الأيِمَّةُ الثّلاثة أنّ ليس عليه شيءٌ.

فوجهُ القولِ بينَ المسألتين في بابِ النِّكاحِ معقودٌ عليه، مقيَّدٌ بالنِّكاحِ كالزّوجة،


(١) انظر الآثار لمحمد بن الحسن: ١١١، ومختصر الطحاوي: ١٩٥، ومخصر اختلاف العلّماه: ٢/ ٤١١.
(٢) في المدوّنة: ٢/ ٢٨١ باب الحرام.
(٣) انظر الوسيط:٥/ ٣٩٤.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٢٧، والمبسوط: ٦/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>