للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزواية الأخرى: ينوي (١).

فالرواية الأولى مبنيَّةٌ على أنّ البَتَّةَ لا تَتَبَعَّضُ، ولا يَصِحُّ الاستثناءُ منها (٢).

والرّواية الثّانية مبنيَّةٌ على أنّ البَتَّةَ تتبعّض، ويَصِحُّ الاستثناءُ منها (٣)، وعلى هذا الاختلاف يجب أنّ يُحْمَلَ القولُ في الخُلْع وكلِّ طلاقٍ لا تعقبه رَجْعَة.

المسألةُ الرّابعةُ (٤):

فإذا قلنا: إنّه ينوي في غير المدخولِ بها، فإنّه يحلف أنّه ما أراد إِلَّا واحدة، قاله مالك في البتّة، والبائنة، والخليّة، والبريّة.

وقال سُحْنُون: إنّما يحلِفُ إذا أرادَ نكاحها, وليس عليه يمينٌ قبلَ إرادَةِ النِّكاحِ ونحوِهِ (٥)، وهو قولُ ابن الماجشون.

المسألةُ الخامسةُ:

قال علماؤُنا: ألفاظُ الطَّلاقِ ثلاثٌ:

تصريحٌ في العَدَدِ وفي الطَّلاقِ، فهذا إذا قال: أردتُ أقلَّ، لم يُصَدَّق.

وتصريحٌ في الطَّلاقِ كنايةٌ في العَدَدِ، فهذا يُصَدَّق.

فأمّا التّصريحُ في الطَّلَاقِ، فيقالُ له: كم أردتَ؟ فإن قال: ثلاثًا، صُدَّق عندنا، وبه قال الشّافعيّ (٦).

وقال أبو حنيفة (٧): لا يُصَدَّق في قوله: إنّها ثلاث، وإنّما كان لا يُصدَّق عنده؛


(١) وبها قال مالك، كلما نصّ على ذلك الباجي.
(٢) قال الباجي: وهو معنى قول أَصْبَغ في العتبية ونصّ عليه سحنون في المجموعة.
(٣) قال الباجي: وقد روي عنه [أي عن الإمام مالك] في العتبية، ورواه سحنون عن العتبي.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٧.
(٥) ووجه ذلك: أنّه لا معنى ليمينه قبل ذلك الوقت، وانّما يحتاج إليه عند النّكاح لِمَا يريد من استباحتها، فيحلف ليتوصل بذلك إلى استباحتها.
(٦) انظر الأم: ٥/ ٢٧٨، والحاوي الكبير: ١٠/ ١٦٢، والوسيط: ٥/ ٤٠٥.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ١٩٥، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>