للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السّادسة (١):

ولو اجتمع بناتٌ وعَصَبَةٌ، فعَفَت واحدةٌ دون العَصَبَة، ففي "العُتبِيّة" (٢) عن ابن القاسم: أنّ ذلك يجوزُ على من بَقِيَ.

وفي "الموّازية" عن أشهب: لا يجوزُ العَفوُ إِلَّا باجتماعهنَّ.

المسألة السّابعة (٣):

وإذ تَرَكَ القتيلُ أبًا وأمًّا، ففي "الموّازية": لا حقَّ لها مع الأب، وكذلك الأخوات معه.

وأمّا الأمّ فهل لها مدخلٌ معه أم لا؟ عن ابن القاسم (٤): أنّ لها ولايةَ

الدَّم (٥)، ورَوَى مُطَرِّف عن مالك: أنّه ليس لها ولاية (٦)، وحكاه ابنُ حبيب عن ابن المَاجِشُون (٧).

المسألة الثّامنة (٨):

وإذا قال المقتول: دمي قد فَوَّضتُهُ إلى فلان، فهو له إنَّ شاءَ قَتَلَ، وإن شاء عَفَا على غير دِيَةٍ، وإن شاء على الدِّيَةِ، فيكون لوَرَثَةِ المقتولِ وإن كان الدَّم بقَسَامَةٍ فالقسامةُ لعصبَتِه والقتلُ والعَفْوُ إلى هذا (٩)، رواه محمّد عن أشهب.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) ١٥/ ٥١٣ في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم، من كتاب الجواب.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٧.
(٤) هو من رواية عيسى عنه، نصّ على ذلك الباجي.
(٥) أي أنَّ لها مدخلًا في ولاية الدِّم.
(٦) ووجه هذا القول: أنّها ليست من العصبة، فلا حق لها في الولاية كالزّوجة.
(٧) الّذي في المنتقى: "الدِّم" وهو قول مالك من رواية مُطَرِّف وغيره. وروى ابن حبيب وابن الماجشون: ليس للأم ولاية في دم العمد".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٧.
(٩) ووجه ذلك: أنّ المقتول أحقّ بدمه من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>