البرّ في التمهيد: ٢٠/ ٢٣٧. (١) انظر تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة ٩٤ [١/ ٤٢٩]. (٢) انظر المصدر السابق. (٣) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطَّأ: ٦٠/ أ [٢/ ٨٧]. (٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٤٨. (٥) في المنتقى: "قال ابن حبيب: قال: أهل العلم ... ". (٦) يقول البوني ني تفسير الموطَّأ: ١١٧/ أ "إنّما نهى عن ذلك لسرعة الانتباذ فيهما، وقيل: نهى عن ذلك لئلّا يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه وهم لا يظنّون أنّه خمر، فيواقعون ما نهى الله عَزَّ وَجَلَّ عنه. وقيل: إنّما نهى عن ذلك لأنَّ في ذلك إضاعة المال إذا صار خمرًا". (٧) القائل هو وابن حبيب، قاله في الواضحة كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النّوادر: ١٤/ ٢٩٠، وانظر تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ٩٤ [١/ ٤٢٩].