للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه في الإسناد:

قال الإمام: زاد مالك: "أَبَدًا" وانفرد به يحيى بقوله "أَبَدًا" ولم يروه عن مالك غيره (١).

الغريب:

العُم} رَى: هي فُعْلَى من العُمر، والمعنى: اعتمرتك، أو أعمرتك، أي جعلتها لك عمرى.

وقال أبو عُبَيد (٢): وهو مأخوذ من العمر، ألَّا تراه يقول: هو لك عمرى.

فمعنى (٣) العُمْرَى: هِبةُ منافع الملك مدّة عمر الموهوب له، أو مدَّة عمره وعمر عقبه، فسمِّيَت عُمرَى لتعلّقها بالعمر، وإنّما يتناول الأعمار هبة المنافع لا الرّقبة، وقد قال - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعمَرَ عُمرَى لهُ وَلِعَقِبِهِ" (٤) يريد: أنّ ما أعطى من المنافع يكون له وَلِعَقِبِهِ، ولا تبطل لِعَقِبِه بموته، ولا ترجع إلى الّذي أعطاها؛ لأنّه أعطى عطاءً تقع فيه المواريث، وهذا كلّه راجعٌ إلى المنافع دون الرّقبة، وفي هذا الباب ثمانية أبواب: الأوّل: في معنى العُمْرَى وألفاظها ومعنى الحَبْس والصَّدقة. والثّاني: فيمن يصحُّ منه الحبس


= والشّافعيّ في الأمّ: ٤/ ٦٣ (ط. النجار)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٦٢٥)، وبشر بن عمر عند أبي داود (٦٥٥٢)، ومعن عند التّرمذيّ (١٣٥٠)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٩٣.
(١) يقول القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ١٩١ "قال أشهب: قال مالك: وليس على حديث جابر بن عبد الله في العمرى العمل، ولوددتُ أنّه مُحِيَ من الموطَّأ. قال أبو المطرف [القنازعي]: وسألت أبا محمّد [ابن أبي زيد] عن هذا الحديث، فقال لي: هو حديث صحيح، ومعناه قائم؛ وذلك أنّ من أعمر رجلًا عُمرًا له ولعقبه، فامتدّ العقب، فإنها لا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته مادام أحدٌ من عقب المعمر حَيًّا. فهذا انقرض عقبه رجعت العمرى للمعمر الّذي كان أعمرها إنَّ كان حيا، أو إلى ورثته إنَّ كان ميتا. وإنّما تجري هذه الأشياء على شروط أصحابها".
(٢) في غريب الحديث: ٢/ ٧٧.
(٣) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ١١٩، وانظر المقنع لابن مغيث: ٣٣٤.
(٤) أخرجه مسلم (١٦٢٥) من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>