(١) يقول القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ١٩١ "قال أشهب: قال مالك: وليس على حديث جابر بن عبد الله في العمرى العمل، ولوددتُ أنّه مُحِيَ من الموطَّأ. قال أبو المطرف [القنازعي]: وسألت أبا محمّد [ابن أبي زيد] عن هذا الحديث، فقال لي: هو حديث صحيح، ومعناه قائم؛ وذلك أنّ من أعمر رجلًا عُمرًا له ولعقبه، فامتدّ العقب، فإنها لا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته مادام أحدٌ من عقب المعمر حَيًّا. فهذا انقرض عقبه رجعت العمرى للمعمر الّذي كان أعمرها إنَّ كان حيا، أو إلى ورثته إنَّ كان ميتا. وإنّما تجري هذه الأشياء على شروط أصحابها". (٢) في غريب الحديث: ٢/ ٧٧. (٣) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ١١٩، وانظر المقنع لابن مغيث: ٣٣٤. (٤) أخرجه مسلم (١٦٢٥) من حديث جابر.