للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثَّانية:

قوله (١): "نهى عن لبس المُعَصْفَرَاتِ" وهو نهي تحريم. وقال قومٌ: هو نهي كراهية، وهو مطابق للحديث الّذي نهى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن لُبْسِ القُسِّىِّ (٢). وعن لُبْس المُعَصْفَرِ (٣): الكلام عليه قد تقدّم في "كتاب الصَّلاة" (٤).

المسألة الثَّالثة (٥):

قوله (٦): "يُكرَهُ لُبسَ المِنْطَقَة" يحتمل أنّ يريد لغير حاجة إليها؛ لأنَّها ممّا يترفَّه بلبسها، فلا يجوز للمُحرِم لبسها على ذلك الوجه، فإن لَبِسَها لحاجة إليها الحمل (٧) نفقته، ولم يترفَّه بلُبسها في شدِّ إزاره، وإنّما يشدِّها تحت إزاره، فلا بأس بذلك ولا فِدْيَة عليه؛ لأنّ ذلك ممّا تدعو (٨) الضّرورة إليه.

فإن لم يكن له مِنْطقه، وشدَّ نفقته تحت إزاره، فلا بأس بذلك.

وقال (٩) الشّافعيّ (١٠): يلبس المُحرِم المِنْطَقَة للنّفقة.

وقدا أجمعوا أنَّ للمُحرِم أنّ يَعقِدَ الهِمْيَان (١١) والإزار على وَسَطه والمِنْطَقَة كذلك، وليس في هذا الباب على من لبس المِنْطَقَة والهِمْيَان فِدْيَة عند مالك (١٢).


(١) لعلّه يقصد حديث عليّ بن أبي طالب في موطَّأ القعنبيّ (١٢٠).
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢١٢) رواية يحيى.
(٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٢٠) رواية القعنبىّ.
(٤) ٢/ ٣٥٨ من المسالك.
(٥) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٦) أي قول نافع في حديث الموطَّأ (٩١٢) رواية يحيى.
(٧) في المنتقى: "كحمل".
(٨) جـ: "تدعوه".
(٩) ما عدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار: ١١/ ٤٣.
(١٠) في الأمّ: ٣/ ٣٧٦ (ط. فوزي).
(١١) هو شداد السّراويل، وكذلك هو في كيسٌ للنفقة يشدُّ في الوسط، انظر النهاية في غريب الحديث: ٥/ ٢٧٥.
(١٢) انظر المدوّنة: ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠ في حمل المحرم نفقته في المنطقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>