للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون عن ابنِ القاسم (١): يثبت ذلك بأربعة شهداء، وقد كان يقول بشاهدين ثمّ رجع إلى هذا، وبه قال سحنون.

ووجه اعتبار الأربعة: ما احتجّ به سحنون: من أنّ القتل لا يثبت إلّا بالوطءِ ولا يثبت الوطءُ إلّا بأربعة شهداء.

ووجه الثّاني: أنّ الاعتبار بالإكراه، ولذلك لو لم يكن الإكراه لم يجب القتل، والإكراه يثبت بشهادة رجلين.

فرع (٢):

فإن طاوعنه، فقد قال مالك في "الموازية": تُحَدُّ هي وينكّل هو، والنّكال في هذا مثل ضعفي الحدّ وأكثر جَلدًا عظيمًا.

وقال ابنُ وَهبِ: يجلد حتّى يموت منه.

فرع (٣):

فإن استكره أَمَة مسلمة، قال محمّد: لا يقتل؛ لأنّه لو قتلها لم أقتله بها، وفيه اختلاف، وهذا أحبّ إليّ لما جاء: لا يُقتَل حُرٌّ بعبدٍ، وقد قال مالك: عليه في الأَمَة ما نقصها في البكر والثَّيِّب.

وهذا كله فيما يجب عليه بحقِّ الإسلام، وأمّا ما يلزمه من الحقّ، ففي "المدوّنة" أنّه يردّ إلى أهل دينه.

ووجه ذلك: أنّه إنّما عُقِدَت لهم الذِّمَّة لتنفذ بينهم أحكامهم وشرائعهم.

والفروعُ في هذا الباب كثيرة جدًّا؛ لأنّها مسألة عظيمة الموقع، فجئنا بالمشهور من أقاويل العلماء فيها، فَليُعتَمد عليه، والحمد لله.


(١) في العتبية: ١٦/ ٣٣٠ - ٣٣١ في سماع يحيى بن عيسى من ابن القاسم وأشهب.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧١.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧١ - ٢٧٢. ما عدا الفقرة الأخيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>