للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى ذلك: أنّ جنايَتَهُ متعلِّقةٌ برقبته؛ لكن سيِّده مُخَيَّرٌ بين أنّ يفتكّهُ بالجِناية بالغة ما بلغت، أو يسلِّمه بفعله ولا شيءٍ عليه غير ذلك، فيكون مِلكًا لمن جنَى عليه، وهذا إذا ثبت ذلك عليه بِبَيِّنَة.

وقال مالك في "المَوَّازيَّة": وما لزمه من صَدَاق الحرّة ونقص الأَمَة، ففي رقبته، ويُقبل إقرارُه فيه بفَوْرِ ما فعل، وهي متعلِّقة تدمي، فأمّا ما بَعُدَ من فعله فلا يُقبَل قولُه فيما يلحق برقبته (١).

المسألة السّابعة (٢):

فإن كان الواطىء ذِمِّيًا، ففي "الموّازية": إنَّ أكرهها أنَّه يُقتَل، كنقض العهد في المحصنة المسلمة، وقاله اللَّيث. وقال محمّد: وقد قتل أبو عُبَيدَة ذمِّيًا استكرَهَ مسلمةً.

وقال سحنون عن ابن القاسم في "العُتبيّة" (٣): إذا اغتصب النّصرانيّ حرّة مسلمة قُتِلَ (٤).

وروي عن ابن وهب أنّه قال: إنَّ اغتصبها صلب.

فرع (٥):

فإن قيل: بماذا يثبت اغتصابه لها؟


(١) ووجه ذلك: أنّ كلّ موضع تستحقّ فيه الحرّة الصَّداق بيمينها، فإنّها مستحقّة في رقبة العبد، ولا تأثير لقول العبد، وذلك أنّ إقرار العبد إنّما يقبل فيما يتعلّق من الحدود بجسده، فأمّا ما يُخرجه عن مِلْك سيِّده إلى مِلك غيره فلا يقبل فيه قوله.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٧١.
(٣) ١٦/ ٣٣٠ في سماع يحيى بن عيسى من ابن القاسم وأشهب.
(٤) ووجه ذلك: أنّ اغتصابه المسلمة وتغلّبه عليها نقضٌ للعهد وتغليظ لحق الله تعالى، فوجب عليه القتل. انظر المعونة: ٢/ ١٣٩٥.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>