للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيرِه، فإن أَكرَهَهَا، فلا خلاف في المذهب أنّ عليه ما نقصها بِكرًا كانت أو ثَيِّبًا، ويريد بالثّمن في هذا الموضع القِيمَة. وفي "العُتبِيّة" (١) من رواية أشهب عن مالك في الأمَةِ الفارهة تتعلّق برَجُل تَدَّعِي أنّه غصبها نفسها، قال: الصَّدَاق عليه بما بلغت من فضيحتها نفسها بغير يَمينٍ، كانت بكرًا أو ثيِّبًا. وقال: يريد في عدم ما نقصها في الحدّ. وقد اختلف العلماء في إلزامه نقص الأمَةِ وصَداق الحُرَّة بهذا.

فرع (٢):

فإن طاوعته، فقال ابن القاسم في "المدوّنة" (٣): عليه ما نقصها. وقال غيره: لا شيءٍ عليه، وهو الصّواب.

توجيه وتنقيح:

أمّا الوجه الأوّل: أنّ الصَّداق حقٌّ للسَّيِّد فلا يسقط بإباحة الأَمَةِ، كما لو أباحت له قطع يدها.

ووَجهُ الثّاني: أنّها محجورٌ عليها. فبإباحتها الوَطءَ سقط المَهر كالبِكرِ.

فرع (٤):

قوله: (٥): "فَإِن كَانَ المُغتَصِبُ عَبْدًا، فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ، إِلَّا أنّ يَشَاءَ أنّ يُسَلِّمَهُ"


(١) ١١/ ٢٣٤ من سماع أشهب وابن نافع عن مالك، ورواية سحنون من كتابُ الأقضية.
(٢) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧١.
(٣) ٤/ ٣٨٢ في الرَّجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المتقى: ٥/ ٢٧١.
(٥) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>