للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه ذلك: قوّة الأمر في البَيِّنَة مع ما بلغته من فضيحة نفسها، فقوَّى ذلك دَعواها واستحقَّت بِبَيِّنتها صَدَاقها.

فرع (١):

فإن نظر إليها النِّساء فألفينها بِكرًا، ففي "الموّازية" قال أشهبُ؛ لا شيءَ (٢)، قال أَصْبَغُ: وقد قيلَ: ذَلِكَ لَها.

ووجه الأوّل: أنّ شهادة النِّساء تبطلُ ما ادّعَته.

ووجه الثّاني: أنّ النِّساء في ما في أرحامهنّ مُؤتمنات، والحرائر لا يُنظَر إليهنّ. فإذا حلفت فاستحقّت الصَّداق، فلا حدَّ على الرَّجل بذلك، رواه سحنون عن ابن القاسم.

وقال مالك في "الموازية": يرجع أدبًا إنَّ أنكر.

قال الإمام: ووجه ذلك: أنّ يمينها إنّما يؤثّر في استحقاقها الصَّداق. وأمّا وجوب الحدّ عليه فلا تأثير ليمينها فيه؛ لأنّه من حقوق الله فلا يثبت إِلَّا بالبَيِّنَة القاطعة.

فإن قذفت رجُلًا صالحًا، فعليها الحدّ للقَذف قولًا واحدًا (٣). وإن قذفت غير صالح، فلا حدَّ عليها روايةً واحدةً أيضًا، رواه ابن حبيب عن مالك.

فوجه إثبات الحدّ عليها: أنّ صلاحَهُ يشهد له، ولم يوجد من خُلُوِّه بها على وجه التَّعدِّي منه ما يشهد لها.

المسألة السّادسة (٤):

قوله (٥): "فَإِنْ كَانَت حُرَّةً فلَها صَدَاقُ المِثلِ. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، فَعَلَيهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا" وقد تقدّم الكلام في الحُرَّة، والكلام هاهنا في الأَمَة، وذلك أنّ من وطِئ أَمَةَ


(١) اختصر المؤلِّف هذا الفرع من المنتقى: ٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٢) أي لم ير لها شيئًا.
(٣) وهي رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك، كما في المنتقى.
(٤) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١.
(٥) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٤٧) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>