للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلّه يجعله في حكم العبادة الواحدة. قال الشّيخ أبو بَكْر الأبْهَرِيّ: ذلك استحسانٌ (١).

المسألة السّادسة (٢):

وهل يجزئ القضاء عن نِيَّةِ الأداء (٣)، ففيه عن علمائنا قولان:

القولُ الأوّل: تجزئ نيَّةُ الأداء عن القضاء، وفي ذلك قولان مبنيان على مسألة الأسير الّذي التبست عليه الشُّهور، فصام شعبان أعوامًا يعتقد أنّه رمضان، فإنّه يجزئه (٤) عن رمضان الأوّل؛ لأنّه قضاء (٥) عنه (٦). والصّحيح أنّ نِيَّةَ الأداء تنُوبُ عن نِيَّةِ القضاء، ولا تنوبُ نيَّةُ القضاءِ عن نِيَّةِ الأداءِ (٧).

المسألة السابعة (٨):

قال علماؤنا (٩): فوقتُ النِّيَّةِ من وقت الغروب من ليلة الصَّوْم إلى طلوع الفجر إذا كان قَبْلَهُ يوم فِطْر، فمن أراد أنّ ينوي صيام أوَّل يوم من رمضان أو غيره، فوقت ذلك من وقتِ الغروب من ليله إلى طلوع الفجر من يومه.

قال الإمام (١٠) - وجهُ التَّوسِعَة في ذلك: أنّ الدخول في هذه العبادة غير متعيّن للمكلَّف وهو وقت نوم وغفلةٍ، وارتقاب ذلك مشقَّةٌ، بخلاف الصّلاة. فإن كان ذلك في غير صوم مُعَيَّنٍ، فنوى ذلك من أوّل ليله، فله أنّ يرجع عن نيّته ما لم يطلع فجر يومه، وإن كان ذلك من صوم تعيَّن زمانه، فإنَّ مِنْ شرط النِّيَّةِ أنّ يستصحبها إلى وقت طلوع الفجر وهو وقت الدُّخول في الصوم.


(١) تتمة كلام الأبهري كما في المنتقى: "والقياس أنّ عليه التبييت لجوازه فطره".
(٢) هذه المسألة لخّصها المؤلِّف من المنتقى: ٢/ ٤١ بتصرّف.
(٣) في المنتقى: "الأداء عن القضاء" وهو الصواب.
(٤) وأشار الإمام الباجي إلى القول الثّاني بقوله: "وقد قيل لا يجزئه".
(٥) غ: "خفي".
(٦) وهو قول عبد الملك كما نصّ على ذلك الإمام الباجي.
(٧) ومثاله: من صام رمضان قضاء عن صوم رمضان عليه، فقد روى يحيى عن يحيى عن ابن القاسم: لا يجزئه لواحد منهما، وقاله أسهب في "المجموعة" عن المنتقى.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٤١.
(٩) المقصود هو الإمام الباجي.
(١٠) الكلام موصول للإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>