للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب (١): يجوز ذلك.

وإذا كان فكُّ المسلم عن رِقِّ* المسلم عبادة وجائزًا من الصَّدَقة، فأَوْلى وأَحْرَى أنّ يكون ذلك في فكِّ المسلم عن رقِّ* (٢) الكافر وذُلِّه.

إذا قلنا: يُعَانُ منها المكاتَب، فهل نعتق منها بعضَ رقبة أو نصف عَبْدٍ أو عُشرَهُ؟ فإن فيه تفريعًا كثيرًا يطولُ ذِكْرُهُ، وقد بيَّنَّاهُ في موضعه، والأصناف الباقية ذكرها قد تقدَّمَ بيانُهَا في صَدْرِ البَابِ، فلا معنَى للتَطْوِيلِ.

مسألة (٣):

واختلفَ العلّماءُ بافي صِنْفٍ يبدأ؟ فأمّا العاملون، فإن قلنا: إنّ أُجْرَتَهم من بيت المال، فلا كَلاَمَ، وإن قلنا: إنّ أجرتهم من الزَّكاة، فبهم نبدأُ فنعطيهم الثُّمُنَ (٤)، فإن أخذَ العاملُ حَقَّهُ فلا يبقى صنف يترجَّحُ فيه إلّا صنفين وهما: سبيل الله، والفقراء، أو ثلاثة أصناف إنّ قلنا: إنّ الفقير المسكين صِنْفَان، فلا كلامَ، فإنَّ ابنَ السَّبيلِ إذا اجتمع مع الفقير (٥) فإن الفقير مُقَدَّمٌ عليه.

فرع (٦):

قال علماؤنا: هل للرَّجُل أنّ يعطي الزَّكاة للزَّوجة؟

قال القاضي أبو الحسن (٧): إنّ ذلك (٨) محمولٌ على الكراهية، وذَكَرَ عن ابن حبيب أنَّه قال: إنّ كان يستعينُ بالنّفقة عليها بما يُعطيها (٩) فلا يجوز، وإن كان معه ما ينفق عليها ويصرف ما يأخذ منه (١٠) في نَفَقَتِهِ وكُسْوَتِهِ، فذلك جائزٌ إذا كانت الزَّوجة المعطية للزَّوج.


(١) غ: "أبو حنيفة" وهي ساقطة من جـ، والمثبت من الأحكام.
(٢) ما بين النّجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركناه من أحكام القرآن.
(٣) انظرها في أحكام القرآن: ٢/ ٩٧١.
(٤) تتمَّة الكلام كما في الأحكام: "على قولٍ، وقَدْرَ أجرتهم على الصّحيح في الشرع".
(٥) في الأحكام: "صنفان، فأما سبيل الله إذا اجتمع مع الفقر".
(٦) انظره في أحكام القرآن: ٢/ ٩٧٢.
(٧) هو ابن القصّار.
(٨) زاد في الأحكام: " ... من مَنْعِ مالك".
(٩) في الأحكام: "يعطيه".
(١٠) في الأحكام: "منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>