للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

ولو ضربَ ضربةً أَذهَبَت نصفَ بصرِ إحدى عَيْنَيْه، ثمّ ضربَهُ ضربةً أُخرَى أذهبت الصّحيحة، فقال أشهب: له ثُلُثا الدِّيَة؛ لأنّ الّذي أُتلِفَ ثُلُثَا ما بَقِيَ من بصره.

وقال محمَّد عن ابن القاسم وعبد الملك: إذا بقي من الأُولَى شيءٌ، فليس له في الصّحيحة إِلَّا نصف الدِّية. فإذا لم يبق من إحداهما شيء، نُظِرَ، فما أتلف من الأخرى فبحساب ذلك ألف دينار، سواء كانت الأُولى أو الثّانية.

فرع (٢):

ولو فقأَ الأعورُ عينَ صحيحٍ، فقال أشهب في "الموّازية": تُفْقأُ عينُهُ الباقيةُ وتُؤخَذُ دِيَة عينه الثّانية، وبه قال عطاء ورَبِيعَة.

وقال ابنُ القاسم: ليس له إِلَّا القَوَد (٣).

وقال القاسم بن محمّد وسالم بن عبد الله: ليس له إِلَّا أنّ تُفْقأَ عينه بعَيْنِه، رواهُ عنهما محمّد.

وروى سحنون عنهما التّخيير بين ذلك وبين أخذ الدِّية.

المسألة السابعة (٤):

فأمّا إنَّ فَقَأ الصّحيح عين الأعور، فإن الأعور بالخيار بين القَوَدِ وأخذ دية عينه*، قاله ابن المُسيِّب وغيره.

وقال محمَّد: وهو قولُ مالك وجميع أصحابه ولم يختلفوا فيه.

وذَكَرَ الأَبْهَرِيُّ رواية شاذّة؛ أنّ مالكًا اختلف قولُه فيه فقال: ليس له إِلَّا القَوَد.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٨٦.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٨٣ - ٨٤.
(٣) قول ابن القاسم من زيادات المؤلِّف على نَصِّ الباجي.
(٤) هذه المسألة مقتبمة من المنتقى: ٧/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>