للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ وَهْب: من لغا كانت صلاته ظُهْرًا أربعًا, ولم تكن له جمعة، وحُرِمَ فضلها (١).

المسألة الثّانية (٢):

قال الإمام: وقد رخَّصَ جماعةٌ من التّابعين في الكلامِ والإمامُ يخطُبُ إذا كان من أيمّة الجَوْرِ، أو أخذ في خُطْبَتِه في غير ذِكْرِ الله. وقد كانتِ الصُّوفيّة إذا سمعت الإمامَ يثْنِي على الأمراء السُّوء، قاموا يُصلُّون أو يتكلَّمون مع إخوانهم؛ لأنّ كلامه على المِنْبَرِ بما فيه لَغْوٌ.

ورُوِيَ عن الشَّعْبِيّ (٣)، والنَّخَعِيِّ وسعيد بن جُبَيْر (٤)؛ أنّهم كانوا يتكلّمون والحَجَّاج يخطُبُ، وقال بعضُهم: إنّا لم نُؤْمَر أنّ نُنصِتَ لمثل هذا الفاجر (٥).

المسألة الثّالثة (٦):

اختلف العلماء في ردّ الكلام، وتشميت العاطس، أو الرَّجُل يسلِّم إذا دخل والإمام يَخْطُب، هل يشمت أو يردّ السّلام، أم لا؟ فعلى قولين:

قال الشّافعي (٧) وأحمد (٨) وإسحاق: يُشَمِّتُ ويَرُد السّلام.

وخالَفَهُم فقهاءُ الأمصار؛ فإنَّ العاطس ينبغي له أنّ يخفض من صوته في التَّحميدِ، وينبغي للرَّجُل إذا دخل أنّ لا يسلِّمَ، فإن فعلَ ذلك فالفَرْضُ الّذي هم فيه يضادّه.

وإذا (٩) جاء الإمامُ، فحُكْمُهُ أنّ يصعدَ المِنْبَرَ، ويجلس ولا يسلِّم، هذا هو المشهور من مذهب مالك.

وقال ابنُ حبيب: إنّ كان ممّن إذا دخل، وقف بإزاء المِنْبَرِ، أو إلى جانب


(١) انظر قول ابن وهب في شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٥١٩.
(٢) ما عدا حكايته عن الصوفية مقتبس من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٥١٩.
(٣) رواه عن الشّعبيّ عبد الرزاق (٥٤٣٢).
(٤) رواه عنهما ابن أبي شيبة (٥٣١١).
(٥) لفظ "الفاجر" من زيادات المؤلِّف عن نصّ ابن بطّال.
(٦) انظرها في العارضة: ٢/ ٣٠٢.
(٧) في الأم: ٣/ ١٠١.
(٨) هي رواية الأثرم عن أحمد، انظر المغني لابن قدامة: ٣/ ١٩٨.
(٩) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المنتقى: ١/ ١٨٩ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>