للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغته (١):

قال أهل العربيّة: اللَّغو كلُّ شيء من السّلام ليس بِحَسَنٍ، قاله أبو عُبَيْدَة (٢). وقال قتادة في قوله: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} (٣). قال: لا يساعدون أهلَ الباطل على باطلهم (٤). والفحش أَشدُّ من اللَّغْوِ.

وقوله: "لَغَوْتَ" أي جئت بالباطل وما ليس بحقّ، واللَّغْوُ واللَّغَا لغتان.

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قال الإمام: ولا خلاف بين العلماء من فقهاء الأمصار في وجوب الانصات للخُطْبَةِ على من سمعها، وإنّما الخلافُ فيمن لم يسمعها (٦)، أنّهم كانوا يتكلّمون والإمام يخطُب، إلَّا في حين قراءة القرآن في الخُطبَة، لقوله: {وَأَنصِتُواْ} (٧) خاصّة، وفِعلُهم هذا مردودٌ بالسُّنَّة.

فمذهب (٨) مالكٌ والشّافعيّ (٩) والثوريّ أنّه يلزمه الإنصات، سمع أو لم يسمع، وقد كان عثمان - رضي الله عنه - يقول: استمعوا وأَنْصِتُوا، فإنّ للمُنْصِتِ الّذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السّامع (١٠).

وقال ابنُ حَنْبَل: لا بأس أنّ يَدْعُوَ ويقرأ ويذكر الله من لا يسمع الخُطْبَة، يفعل هذا (١١).


(١) كلامه في اللُّغة مقتبس من الاستذكار: ٢/ ٢٨٠ (ط. القاهرة).
(٢) في مجاز القرآن: ٢/ ٨٢.
(٣) الفرقان: ٧٢.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسبره: ٨/ ٢٧٣٦، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور: ١١/ ٢٢٦.
(٥) ما عدا قول أحمد بن حنبل في هذه المسألة فكلّه مقتبس من الاستذكار: ٢/ ٢٨٠ - ٢٨٢ باختصار.
(٦) اخصر المؤلِّف الكلام في هذا الموضع، فلم يتم العبارة، ممّا جعل الكلامِ غير مترابط، وإليكم التتمة كما في الاستذكار: "وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض المتأخّرين، فرُوِيَ عن الشّعبيّ وسعيد بن جُبَيْر وإبراهيم النَّخَعى وأبي بردة أنهم ...).
(٧) الأعراف: ٤٠٢.
(٨) في الاستذكار: "فذهب".
(٩) في الأم: ٣/ ١٠٠، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٣٠.
(١٠) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٧٥) رواية يحيى.
(١١) انظر المغني لابن قدامة: ٣/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>