للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهلةٌ؛ لأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ أدركَ من الصَّلاةِ ركعةً فقد أَدْرَكَ الصَّلاة" (١).

ففهَّمَكَ أنّ الخطبة بَدَلٌ من الرّكعتين، أليس من أدركَ ركعةً مِنَ الظُّهر يكون مُدْرِكًا لها.

فإن قال: إذا أدركَ ركعةً فقد أدرك طَرَفًا من الصّلاة.

قلنا: بل ذلك في جميع فعل الصّلاة، وهذا عامٌّ إلَّا ما خَصَّهُ الدَّليل.

ومن جهة المعنى: أنّ هذه صلاة، فَوَجَبَ أنّ تُدْرَكَ مع الإمام، بإدراك ركعة (٢) منها كسائر الصّلوات.

المسألة الثّالثة (٣):

هو أنّ يدركَ الإمامَ جالسًا، قال: فذهب مالكٌ والشّافعيّ (٤) وجماعة من الفقهاء إلى أنّ الجمعة قد فاتته، وعليه أنّ يصلِّي ظهر أربعًا.

وقال أبو يوسف وأبو حنيفة (٥): يصلِّي ركعتين لأنّه مُدْرِكٌ للجمعة، يعني أنّ الجمع لم يفترق.

ودليلنا على ذلك أنّ نقول: إنّ هذا لم يُدْرِك من صلاة الإمام ما يعتدُّ به، فلم يكن مُدْرِكًا لها، كما لو لم يدركه إلَّا بعد السّلام.

المسألة الرّابعة (٦):

قوله (٧): "فِي الَّذِي يُصْيبُهُ زِحَامٌ" الظّاهر أنّ الزِّحامَ يكون (٨) في الرَّكْعَةِ الأُولَى بعد أنّ رفع رأسه من ركوعها فلم يَقْدِر على السُّجود، فإن قدرَ على السُّجود والإمامُ قائمٌ في الثّانية سَجَدَ، وإن لم يقْدِر حتّى فرغ الإمامُ، فعليه أنّ يصلِّي ظُهْرًا.


(١) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٨٠) رواية يحيى.
(٢) في النّسخ: " ... صلاة توجب أنّ ما أدرك مع الإمام فإدراك ركعة" والمثبت من المنتقى.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: ١/ ١٩١.
(٤) في الأم: ٣/ ١١٢، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٣٧.
(٥) انظر كتاب الأصل: ١/ ٣٦٤، ومختصر الطحاوي: ٣٥، والمبسوط: ٢/ ٣٥.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٩١ - ١٩٢.
(٧) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٨١) رواية بحص.
(٨) في المنتقى: "كان" وهي أسدّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>