للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدةُ السّابعة (١):

قولهُ (٢):"إِنْ لَمْ يَأتِ بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ، فَليُعطَ بِرُمَّتِهِ" فالرُّمَّةُ -بضمِّ الرّاء- الحبل البالي، وكان الأمرُ إذا أقيد من أحدٍ سِيقَ بحبلٍ في عُنُقِه إلى القتل، فأمر عليّ أنّ يُفعلَ ذلك بالزَّوج، أنّ يُلقَى الحبلُ في عُنُقِه ويُجبَرُ إلى القتل (٣).

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قال علماؤنا (٥): فلو ضربه فقطع رِجلَه أو جَرَحَهُ، فرَوَى ابنُ حبيب عن ابنِ الماجِشُون: إنَّ قاتَلَه (٦) فذلك جائز، وإن قتله قُتِلَ به، إلّا أنّ يأتيَ بأربعة شهداء. ووجه ذلك: أنّ وجودَهُ في داره يُوجِبُ له التَّسَلُّط عليه، فإن قاتله كان له مدافعته بما يؤدِّي إلى الجراح ونحوها، وأمّا القتلُ فلا يُستباحُ إلّا ببيَّنة، لما ورد الشّرع به من حَقْنِ الدِّماء.

المسألة الثّانية (٧):

قال علماؤنا (٨): البكرُ والثَّيِّبُ في ذلك سواء، يترك إذ قامت البيَّنة بالرُّؤية (٩). واستحبّ ابنُ القاسم الدِّية في البِكْر (١٠).


(١) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٢/ أ.
(٢) في أثر الموطَّأ (٢١٥٤) رواية يحيى.
(٣) في تفسير الموطَّأ: "ويُجاءُ به إلى القتل".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٨٥.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) بمعنى إنَّ قاتله فكسر رجله أو جرحه.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٢/أ.
(٨) المراد هو الإمام البوني.
(٩) هذا الرأي هو عند البوني من قول ابن القاسم عند ابن مزين.
(١٠) هذا الرأي هو عند البوني من قول أصبغ عن ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>