للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (١): إذا أتى مكّة مُحْرِمًا بالحجِّ فلا يكون محصرًا.

وقال مالك: من وقف بعَرَفَةَ فليس بمُحْصَرٍ، ويقيمُ على إحرامه حتّى يطوفَ بالبيت ويهدي إنَّ شاء الله.

ذكر الفوائد المطلقة المتعلِّقة بهذا الحديث:

وهي خمس فوائد:

الفائدةُ الأولى (٢):

فيه من الفقه معانٍ منها: إباحةُ الإهلال والدخول (٣) في الإحرام (٤)

الثَّانية (٥):

فيه ركوب الطّريق المخوف، وهو إذا كان الأغلب فيه السلاّمة؛ لأنّ (٦) ابن عمر لم يخف في الفتنة إِلَّا منعَ الوصول إلى البيت خاصّة دون القتل؛ لأنّهم لم يكونوا في الفِتْنَةِ يقتلونَ من لا يقاتلونهم.

الثَّالثة (٧):

قوله (٨): "مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ... أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ" وقد كان أحرم بعُمْرَة، ففيه دخول (٩) الحجّ على العمرة، وقد اختلف النَّاس في ذلك فيمن أدخل الحجّ على العُمْرَة أو العُمْرَة على الحجِّ، وقد تقدّم القول فيه، وجمهور العلماء مجمِعُون على أنّه من أدخل الحجَّ على العُمْرَة في أشهُرِ الحجِّ قبل الطّواف بالبيت أنّه جائز ذلك له، ويلزمه ما يلزم مَنْ أَهَلَّ بهما معًا.


(١) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٤٦٩، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٩٢.
(٢) هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٨٣.
(٣) في الأصل: "أو الدخول" والمثبت من الاستذكار.
(٤) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: " على أنّه إنَّ سلم نفذ، وإن معه مانع صنع ما يجب له في ذلك".
(٥) هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٨٤.
(٦) في الأصل: "وإن" والمثبت من الاستذكار.
(٧) هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٨٤.
(٨) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطّأ (١٠٤٢) رواية يحيى.
(٩) أي جواز دخول الحجّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>