للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثَّانية (١):

قوله (٢): "ولكن لا تطوفُ بالبيت، ولا بين الصّفَا والمَرْوَة" يريد أنّها وإن أحرَمت بالحجِّ، أو طَرَأَ عليها الحيضُ بعد إحرامها، فإنّها لا تطوف؛ لأنّ الطّواف ينافيه، ولذلك يُفسِدُه الحيضُ والنِّفاس؛ لأنّ من شرطه (٣) الطّهارة كما قدّمناه.

وكذلك يمنعُ السَّعيَ؛ لأنّه بإثْر الطّواف، فإذا لم يمكن الطّواف، لم يمكن السّعي؛ لأنّ من شرطه الطّهارة؛ لأنّه عبادة لا تعلُّق لها بالبيت، ولو طرأ الحيضُ على المرأة بعد كمال الطّواف، لكملَ (٤) سعيُها.

المسألة الثّالثة (٥):

قوله (٦): "وتَشهَدُ المناسكَ كلَّها" يقتضي أنّها تفعلُها غير ما استثنى منها، فتقفُ بعَرَفَة والمُزدَلِفَة، وترمي الجمارَ، وتبيتُ بمنىً؛ لأنّ الطّهارة ليست بشرط في شيء من ذلك.

المسألة الرّابعة (٧):

قوله (٨): "وَلَا تَقْرَبُ المسجدَ حتّى تَطهُرَ" يريد أنّ الحائض لا تقرَب المسجد حتّى تَطهُر -أعني المسجد الحرام وغيره- ولا تبيتُ فيه، فيمتنع (٩) عليها الطّواف حينئذٍ بمعنيين:

أحدهما: أنَّه في المسجد والحائض لا تدخله.

والثآني: أنّ حَدَثَ الحَيضِ (١٠) يمنعُ الطّهارةَ، والطّوافُ لا يكون إِلَّا بطهارةٍ.


(١) هذه المسألة مقتبسة بتصرُّف من المنتقى: ٢/ ٢٢٤.
(٢) أي قول ابن عمر في حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(٣) جـ:"من شرط الطّواف".
(٤) في المنتقى: "لصحّ".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٢٤.
(٦) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٢٤.
(٨) أي قول ابن عمر.
(٩) في النسختين: "فيتعيّن"، وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى.
(١٠) في المنتقى: "الحيضَ حَدَثٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>