للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "إنَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قَرَنَ الحجّ والعمرة، يقول: اعتمر أربع عمر، وكذلك يقول أنس (١).

وقاله (٢): "وعمرة الحُدَيبيَة" فعدّها عمرة (٣) يقتضي أنّها عنده تامّة، وإن كان صُدَّ عن البيت فلا قضاءَ على من صُدَّ عن البيت بِعَدُوِّ.

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء (٤).

ودليلنا: إجماع الصّحابة على الاعتداد بها (٥)، فلو كانت غير تامّة، وكانت عمرة القضيّة قضاءً لها، لما عدّت عمرة الحُدَيْبِيَة.

وقوله (٦): "عام القضيّة" يريد الّتي قاضي النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - كفّار قريش عليها، وكانت

في ذي القعدة، ولذلك جعل مالك ترجمة هذا الباب "العمرةُ في أشهُرِ الحجِّ".

وقوله (٧): "وعمرة الجغرَانة" يريد عمرته الّتي اعتمر من الجعْرَانةَ منصرفه من حُنَين (٨).

المسألة الثَّانية (٩):

قوله (١٠): "لم يعتمر إِلَّا ثلاثًا" إنكارٌ لما قال ابن عمر (١١) وأنس؛ أنَّه اعتمر أربعًا.

فأمّا ابن عمر، فإنّه أضاف إلى الثّلاثة عمرة في رَجَب، فأنكرت ذلك عائشة، وقالت: لم يعتمر قَطُّ في رَجَبٍ (١٢).


(١) أخرجه البخاريّ (١٧٧٨)، ومسلم (١٢٥٣).
(٢) أي قول مالك فيما بلغه.
(٣) "عمرة" زيادة في المنتقي يقتضيها السِّياق.
(٤) انظر مختصر الطّحاوي: ٧١، والمبسوط: ٤/ ١٠٩.
(٥) أي بعمرة الحديببة.
(٦) أي قول مالك بلاغًا في الموطَّأ (٩٧١) رواية يحيي.
(٧) أي قول مالك فيما بلغه.
(٨) غ: "خيبر".
(٩) هذه المسألةُ مقتبسة من المنتقي: ٢/ ٢٢٥.
(١٠) أي قول عروة في حديث الموطَّأ (٩٧٢) رواية يحيى، وجاء في هامش نسخة جـ ما يلي: "قول مالك: عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قلنا: وهذا هو سند مالك في الحديث المشروح.
(١١) غ، جـ: "ابن عبّاس" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقي.
(١٢) أخرجه البخاريّ (١٧٧٦)، ومسلم (١٢٥٥) وانظر جزء فيه استدراك أمّ المؤمنين عائشة على الصّحابة =

<<  <  ج: ص:  >  >>