للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال علماؤنا (١): الواجبُ في الزّكاةِ من الماشية الإناث من الضَّأْن والمَعْزِ ولا يأخذ الذكر (٢)، إلَّا أنّ يرى ذلك المصدِّق، وبه قال الشّافعيّ.

وقال ابنُ حبيب: يؤخذ الذّكَر من الضَّأْن جَذَعًا كان أو ثَنِيًّا، ولا يؤخذ الذَّكَر من المَعْزِ لأنَّه تَيْسٌ.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ الذّكَر والأُنْثَى من الجَذَع والثَّنِيَّةِ.

ودليلنا: أنّ هذا جنْسٌ من الغنم (٣) لا يصلح للنَّسْلِ، فلم يؤخذ في زكاتها كما دون الجَذَعِ (٤).

المسألة الخامسة (٥):

وهي مسألة أصولية، قال عمر بن الخطّاب (٦): "تَعُدُّ عليهم السَّخْلَة ولا تأْخُذُها".

قال علماؤنا: ليس هذا بجواب، إلّا على مذهب أهل السُّنَّة، فإنَّ عمر بن الخطّاب قال لسُفْيان: قُل لهم: تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بالسَّخْلَةِ يَحْمِلُها الرَّاعِي، ولا تَأخُذُها، كما تَعدّ عليهم الرُّبَى والأَكُولَة، ولا تأخذها، وهذا قياسُ النَّظِير بالنَّظِير، تحقيقُه كما قال: غِذَاء المال وخِيَارِه، وذلك إنّما يمتنع عن أخذ الكريمة نَظَرًا لصاحبِ المال، ويمتنع عن أَخْذِ السَّخْلَةِ نظرًا للفقراء.

وفيها وجه آخر: وذلك أنّ السّاعي لو أخذها ما أمكنه حلبها، فيسقطُ اعتبارها من كلِّ وجهٍ، ولذلك قلنا: إنّ المصدِّق لا يختار الصَّدَقَة، إنّما يقول لربِّ المال: عليك شاة فَجِيء بها، فهذا جاءِ بالوَسَطِ لَزِمَهُ قَبولها، والحمدُ لله.


(١) المقصود هو الإمام الباجي.
(٢) في المنتقى: "الذكران".
(٣) في المنتقى: "من جنس الغنم".
(٤) لأننا لو أخذنا بالذكور مع وجود الإناث الّتي تراد للدّرّ، لكنّا قد أخذنا رديء المال مع وجود السنّ الوسط، وذلك إضرار بالفقراء.
(٥) انظرها في القبس: ٢/ ٤٧٠ - ٤٧١.
(٦) في الموطّأ (٧١٢) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>