للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخالط (١) إلَّا بها، ويكون على صاحب الثّمانين ثُلُثا شاة، وتفصيلُه يطولُ بذِكْرِهِ الكتاب، وفروعُه مُتشًعِّبَةٌ.

المسألة العاشرة:

اختلفَ العلّماءُ في حكم زمن الخلطة (٢) الّتي تثبت بها حكم الخُلْطة؟

فقال عبد الوهّاب (٣): الشّهر.

وقال ابن حبيب: لا يكون أقلّ من ذلك (٤).

وقال ابن الموّاز: يكون أقلّ من شهر.

وقال علماؤنا (٥): ومن حُكمِ الخَلِيطَيْن أنّ يكون حَوْلهما واحدًا، فإن حال حَوْل أحدهما قبل حَوْل الآخر (٦)؟ فقد رُوِيَ عن ابن القاسم: لا تزكَّى غنم الّذي لم يحل الحول (٧) على ماشيته، ويزكّى غيرها.

ووجه ذلك: أنّ الأصل في الزَّكاةِ الحَوْلُ والنَّصابُ، فإذا لم يعتبر نصاب أحدهما (٨)، فكذلك لا يعتبر حوله (٩).

ولو كان أحدهما عبدًا أو ذميًا، لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الخُلْطَة، وزكِّيت زكاة الحرِّ المسلم زكاة منفردة (١٠)، والحمد لله.


(١) في المنتقى "يخالطه".
(٢) جـ: "العلّماء في هذه الخلطة".
(٣) في الإشراف: ١/ ١٧١ (ط. تونس).
(٤) نصّ على هذا القول ابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: ٣٥/ ب.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: ٢/ ١٤١ والكلام التالي مقتبس منه.
(٦) يقول ابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: ٣٥/ ب "وأجمع مالك وأصحابه أنّه ليس من شرط الخُلْطَة اجتماعها في جميع الحول".
(٧) "الحول" زيادة من المنتقى.
(٨) بنصاب الآخر.
(٩) بحوله.
(١٠) في المنتقى: "لزكيت ماشة الحرّ المسلم زكاة المنفرد".

<<  <  ج: ص:  >  >>