للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشياخنا (١): وبماذا (٢) تحصل الخُلْطَة من هذه الصِّفات؟ اتَّفقَ أصحابُنَا على أنّه ليس من شرطها "حصول جميعها.

وقال الشّافعيّ: من شرط الخُلْطَة* (٣) الاجتماع بجميع صفاتها.

ودليلنا: أنّ المُرَاعَى في الخُلْطَةِ إنّما هو الارتفاق (٤)، والارتفاق يحصلُ ببعض الصِّفاتِ، فثبتَ بهذا حكم الخُلْطَة.

المساْلة الثامنة (٥):

إذا ثبت ذلك، فقد اختلفَ العلّماءُ بماذا تحصلُ الخُلْطَة منها؟ فقال ابن حبيب: المراعى في ذلك الرَّاعي وَحْدَهُ، وحكاه عبد الوهّاب (٦)، والّذي عندنا لابن حبيب؛ أنّه قال لو لم يجمعها إلّا في الرّاعي والمرعَى (٧)، وتفرّقت في المبِيَتِ (٨) والمُرَاحِ، فإنّه إذا كان ذلك صار الفَحْلُ واحدً، فضرب هذه فحل هذه، وهذه فحل هذه، وإذا لم يكن لها راعٍ واحد لم يكونا خليطين.

المسألة التّاسعة (٩):

إذا كان يخالط رَجُلًا ببعض ماشِيته دون بعض، فإن كانت غَنَمًا خَالَطَ منها بأربعين صاحب أربعين وله أربعون بغير خُلْطَة. فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يكون خليطًا (١٠) بالثّمانين، فتجب عليهما شاة، عليه ثلُثاها، وعلى صاحب الأربعين ثلُثها. قال ابن الماجِشُون وسحنون: لا يكون خليطا (١٠) إلَّا حيث خَالَطَهُ به فتراعى (١١) الغَنَم المختلطة على حكم الخُلْطًة، فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة لأنّه لم


(١) المقصود هو الإمام الباجي.
(٢) غ، جـ: "وإنّما" والمثبت من المنتقى.
(٣) ما بين النّجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، وقد استدركنا النقص من المنتقى.
(٤) وذلك باجتماعها على ما تحتاج إليه في قليل الماشية وكثيرها.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٦) عن ابن حبيب.
(٧) غ، جـ: "أنّه لم يجعلها إلَّا في المرعى" والمثبت من المنتقى.
(٨) في المنتقى: "البيوت".
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٣٨.
(١٠) في المنتقى: "خليطه".
(١١) في المنتقى: "يزكي".

<<  <  ج: ص:  >  >>