للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر والله أعلمُ، ورواه حارثة عن أبي الرِّجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -.

مالك (١)، عن ابن شهاب؛ أنّه قال: أوّلُ مَنْ أخَذَ من الأُعْطِيَةِ الزَّكاةَ معاويةُ بن أبي سفيانَ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قال القاسم بن محمّد (٣): إنّ أبا بكرٍ لم يكن يأخذُ من مالٍ زكاةً حتَّى يحولُ عليه الحَوْلُ، احتجَّ بفعله في ذلك لأنّه كان الخليفة، وهو الّذي كان يتولَّى أَخْذَ الصَّدقات من مال الصَّحابةِ وأهل العِلْمِ، ولم يُنْكِر أحدٌ فعلَهُ في ذلك مع اجتهاده في طلب الصَّدقات وقتاله المانِعِينَ الزَّكاة، فثبت أنّه إجماعٌ.

المسألة الثّانية (٤):

قوله: "حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَوْلُ" لا خلافَ بين المسلمين أنّه لا يجب في مالٍ زكاة حتَّى يحولَ عليه الحَوْلُ، واختلفوا في جواز إخراجها قبل الحول؟

فذهب مالك إلى أنّه غير جائز، حكاه ابن عبد الحكم عن مالك، وقال أشهب: من أخرج زكاته قبل الحول أعاد (٥).

وقال أبو حنيفة (٦) والشّافعيّ: ذلك جائزٌ.

والدليل على ما نقوله: أنّ الحَوْلَ شرطٌ من شروطِ وجوبِ الزَّكاةِ، فلم يجز تقديمها قبلَ وجوده، أصل ذلك النِّصاب (٧).

وقال ابنُ الموّاز: احتجَ مالكٌ واللَّيث في ذلك بالصّلاة.

قال ابنُ وهب: لو أَخَذَهُ السَّاعي قبل حِيِنِهِ لم يجزه.


(١) في الموطّأ (٦٥٨) رواية يحيى.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٩٢.
(٣) في الموطّأ (٦٥٥) رواية يحيى.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٩٢.
(٥) انظر أحكام الزكاة لابن الجدّ: ٥/ ب.
(٦) انظر المبسوط: ٢/ ١٧٧.
(٧) في المنتقي: "قبل وجوبه، أصله النِّصاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>