للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن عبد الحَكَم عن مالك؛ أنَّه سُئِلَ عن ذلك فقال: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ} الآية (١).

المسألة الثّالثة (٢):

فإذا ثبت هذا، فمن أصحابنا من يقول: يجوز إخراجها قُرْبَ (٣) الحَوْلِ.

وروى عيسى عن ابن القاسم في "العتبية" (٤): يجوز تقديمها على الحول بالشَّهْرِ ونحوه.

وقال ابنُ الموّاز وأبو الفَرَج: يجوزُ تقديمُها باليوم واليومين.

وقال ابن حبيب: قال (٥) من لقيت من أصحاب مالكٌ: لا تجزئه إلّا فيما قَرُبَ مثل الخمسة الأيام والعشرة.

وقال أشهب: من فعل هذا فلا تجزئه.

توجيه (٦):

أمّا وجه ذلك: أنّ وقت الوُجوب هو الحَوْل فَلِقُرْبِه تأثيرٌ في الاستحقاق، كمرض المريض (٧) الّذي له تأثيرٌ في منعه من التّصرُّف في ماله نحو الوَرَثَة.

ووجه آخر: وهو أنّ المال لا يعتبر فيه ما قَرُبَ، فكذلك اليوم، إنّما يُعْتبَر بالسّاعة الّتي أفيد فيها المال، ولا بمقدار ما مَضَى منها. يُعْتبَرُ ما قَرُبَ من ذلك، فكذلك اليوم لا يعتبر فيه، وما قَرُبَ منه فهو في حُكْمِهِ في الحَوْلِ (٨)، والمسألةُ طويلة المَأْخَذِ.


(١) الشورى: ٤٢.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٩٢.
(٣) غ، جـ: "قبل" والمثبت من المنتقى.
(٤) ٢/ ٣٧١ - ٣٧٢.
(٥) "قال" زيادة من المنتقى.
(٦) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: ٢/ ٩٢ بتصرّف.
(٧) في المنتقى: "المورث".
(٨) حصل تقديم وتأخير في النَّصِّ، ولا نعلم إنّ كان من المؤلِّف أم من النّساخ، ونرى من المستحسن إثبات نصّ المنتقى حتّى تكمل الفائدةُ إنّ شاء الله يقول الباجي رحمه الله: "ووجه آخر: أنّ الحول لا يعتبر فيه بالسّاعة الّتي أفيد فيها المال، ولا بمقدار ما مضى منها، وإنّما يعتبر بما قرب من ذلك، فكذلك اليوم لا يعتبر به، وما قرب منه فهو في حكمه في الحول".

<<  <  ج: ص:  >  >>