للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحقيق:

قال الإمامُ ابنُ العربي: والَّذي يصحُّ في هذا كلَّه بالنَّظَر -والله أعلمُ- أنَّ إجابةَ الدَّعوة واجبةٌ إذا خلصت نيّة الدّاعي وخلصت الوليمة عمّا لا يُرْضِي الله، ولمّا عُدِمَ هذا سَقَطَ الوُجوبُ على الخَلْقِ، بل حَرُمَ عليهم إتيان ذلك لِمَا فيها اليوم من اللَّهوِ والتَّبرُّجِ وغير ذلك.

وأمّا طعامُ الوليمةِ فهو واجبٌ على العمومِ في كلِّ دعوةٍ.

وقيل: إنّه تجبُ الإجابة في العُرْسِ خاصّة، وهو ظاهرُ كلامِ الشَّافعيَّ (١)؛ لأنَّ قولَهُ (٢) - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يُجب الدَّعْوَة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ" يقتضي وجوب ذلك، وعلى ذلك تأوَّلَهُ جماعة العلّماءِ، وقد نصَّ مالك (٣) وأكثر العلّماءِ على وجوبِ إتيانِ طعامِ الوَليمَةِ.

وصِفَةُ الدَّعوةِ الّتي تجبُ الإجابةُ إليها، أنّ يَلْقَى صاحبُ العرسِ الرَّجُلَ فيَدعُوهُ، أو يقول لغيره ادْعُ فلانًا، فإن قال: ادعُ من لقيتَ، فلا بأسَ على من دُعِيَ بمثل هذا أنّ يتخلَّفَ؛ لأنّ صاحبَهُ لم يعينه ولا عرفه، ذكر ذلك ابن الموّاز (٤).

فرع (٥):

فإذا لَزِمَهُ الإتيان، هل يلزمه الأكل أم لا؟

لم أر فيه نصًّا جليًّا لأصحابنا، وفي المَذْهَب مسائل تقتضي القولين.

وروى ابن الموّاز عن مالك؛ أنَّه يجيب وإن لم يأكل أو كان صائمًا.


(١) انظر الحاوي الكبير: ٩/ ٥٥٥.
(٢) من هنا إلى آخر هذا التحقيق مقتبس من المنتقى: ٣/ ٣٥٠.
(٣) انظر العتبية: ٤/ ٣٨٠.
(٤) انظر العتببة: ١٨/ ٥٦٢.
(٥) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>