للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منَ الشَّهواتِ ليكون به النَّسْل، حتَّى يكمل به ما قَدَّرَهُ اللهُ من الخَلْقِ.

والإباحةُ في الشّرع على وجهين:

أحدهما: عَقْدُ النِّكاحِ.

والثّاني: مِلْكُ اليمينِ.

فلا يَحِلُّ استباحة الفَرْجِ بما عَدَا هذين الوجهين، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية (١).

وقولُه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (٢) فإنّه (٣) خطابٌ للرِّجالِ خاصّةً، بدليل قولِهِ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية (٤)، ولا إباحةَ بين النِّساءِ وبين مِلْكِ اليمينِ في الفَرْجِ، وإنّما عُرِفَ حِفْظ المرأة فَرْجها من أدِلَّة، كآيات الإِحصان عمومًا وخصوصًا، وغير ذلك من الأدلَّة.

نكتةٌ (٥):

قال علماؤُنا: فَخرج من هذه الآية تحريم جميع الإنزال بالإِيلاجِ وغيرِه، وتحريم الاستمناء.

قال محمّدُ بنُ عبدِ الحَكَم: سمعتُ حرملة بن عبد العزيز، قال: سألتُ مالكًا عن الرَّجُل يَجْلِدُ عُمَيرَةَ، فَتَلَا هذه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (٦) إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (٧)، وهذا لأنّهم كانوا يَكنُونَ عن الذَّكَر بِعُمَيرَةَ، ويُسَمِّيهِ أهل العراق الاسْتِمْنَاء، وهو استفعال من المَنِيِّ، وفيه قول الشّاعر (٨):


(١) المؤمنون: ٥ - ٦، وانظر أحكام القرآن: ٣/ ١٣١٠.
(٢) المؤمنون: ٦.
(٣) انظر أحكام القرآن للشافعي: ١/ ١٩٥، وأحكام القرآن للمؤلف: ٣/ ١٣١٠ - ١٣١١، والجامع لأحكام القرآن: ١٢/ ١٠٥.
(٤) المؤمنون: ٦.
(٥) انظرها في أحكام القرآن: ٣/ ١٣١٠.
(٦) المؤمنون: ٥.
(٧) المؤمنون: ٧.
(٨) البيت التالي ورد غير منسوب عند الجاحظ في الحيوان: ٥/ ١٧٩، والراغب في المحاضرات: ٢/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>