(٢) انظر الأم: ٤/ ١٥١، ١٥٢ (ط. دار الفكر). (٣) أورده ابن أبي زيد في نوادره: ٢٣٣ - ٢٣٤، كما أشار إليه المؤلِّف في الأحكام: ٢/ ٨٦٤ وقال: "الصّحيح أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نظر في ذلك إلى طاقته للقتال، فأمّا البلوغ فلا أثر له فيه، وقد أمر فى بني قُريْظة أنّ يقتل منهم من أنبت، ويخلى من لم ينبت، وهذه مراعات لإطاقة المال أيضًا لا للبلوغ". (٤) أورده ابن أبو زيد في النوادر والزيادات: ٢٣٤. ووجه هذا القول, أنّ هذا حكم ثبت للرّجال بالحضور فوجب أنّ يثبت للنساء بالمقاتلة. وقد ضعّفه المؤلِّف فى الأحكام: ٢/ ٨٦٤. (٥) قال فى أحكام القرآن: ٢/ ٨٦٣ "العبد لا سَهْمَ له؛ لأنّه ليس ممّن خُوطبَ بالقال، لاستغراق بدنه بحقوق السَّيَّدِ". (٦) قال ابن أبي زيد في نوادره: ٢٣٤ نقلًا عن ابن حبيب:"ويستحبُّ للإمام أنّ يُحْذِيهِمْ من الخمس".