للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (١) والشّافعيّ (٢): لا يسهم إِلَّا لبالغ.

وقال ابن حبيب: إذا بلغ خمس عشرة سنة وأطاق القتال، أسهم له إذا حضر القتال, فإنّه يسهم له كالبالغ (٣).

ووجه ما ذهب إليه مالك: أنّه حرٌّ مسلم وُجدَ منه القتال، فوجبَ السَّهْمُ له كالبالغِ.

وأمّا "الذُّكررية" فإنّها شرطٌ في استحقاقِ السّهم عند جمهور العلماء، ولا يُسهم لامرأةٍ قاتلت أو لم تقاتل.

وقال ابن حبيب: من قاتل منهنّ كمثل الرِّجال يُسْهَم لها (٤).

أمّا "الحُرِيّة" فهي شرطٌ في استحقاق الغَنِيمةِ، فلا يُسهم لعبدٍ؛ لأنّ منافعَهُ مستحقَّةٌ لغيره, ولأنّه من جملة الأموال الّتي يُقاتَل عنها (٥)، فلا يستحقّ شيئًا بقتال ولا غيره (٦).

وأمّا "الصِّحَّة" فإن كان مَعْنًى يمنعُ القُدْرةَ على القتال فى الحال والمآل, فإنّه يمنعُ استحقاقَ السّهم، وما لم يمنع من ذلك فيسهم له؛ لأنّ دليلنا أنّ السّهم إنّما يستحقّ بالإعداد للقتال.


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٣٢.
(٢) انظر الأم: ٤/ ١٥١، ١٥٢ (ط. دار الفكر).
(٣) أورده ابن أبي زيد في نوادره: ٢٣٣ - ٢٣٤، كما أشار إليه المؤلِّف في الأحكام: ٢/ ٨٦٤ وقال: "الصّحيح أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نظر في ذلك إلى طاقته للقتال، فأمّا البلوغ فلا أثر له فيه، وقد أمر فى بني قُريْظة أنّ يقتل منهم من أنبت، ويخلى من لم ينبت، وهذه مراعات لإطاقة المال أيضًا لا للبلوغ".
(٤) أورده ابن أبو زيد في النوادر والزيادات: ٢٣٤. ووجه هذا القول, أنّ هذا حكم ثبت للرّجال
بالحضور فوجب أنّ يثبت للنساء بالمقاتلة. وقد ضعّفه المؤلِّف فى الأحكام: ٢/ ٨٦٤.
(٥) قال فى أحكام القرآن: ٢/ ٨٦٣ "العبد لا سَهْمَ له؛ لأنّه ليس ممّن خُوطبَ بالقال، لاستغراق بدنه بحقوق السَّيَّدِ".
(٦) قال ابن أبي زيد في نوادره: ٢٣٤ نقلًا عن ابن حبيب:"ويستحبُّ للإمام أنّ يُحْذِيهِمْ من الخمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>