للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما دون ذَلِكَ جَائِحَة".

وقال الشّافعيُّ (١): يُوضع قليلُ ذلك وكثيرُه في الثَّمرة وغيرها.

ودليلُنا: أنّ الثمرة لا تنفكّ من يسير العَفَنِ والطّير (٢)، فهذا ممّا دخل المشتري عليه (٣)، ولو كان الرّجوعُ له، لما صحّ بيع ثَمَرٍ أبدًا.

فرع (٤):

وهل يعتبر ثُلُث الثَّمَرة، أو ثُلُث القِيمَة، فعلى قوليِن:

١ - فرُوي عن ابن القاسم (٥) أنّ الاعتبارَ بثُلُث الثَّمَرَة (٦).

٢ - ورُوِيَ عن أشهب أنّ الاعتبار بثُلُثِ القِيمَة (٧).

وقال أَصبَغ: إنّما ينظر في هذا كلِّه إلى ثُلُثِ القِيمَة (٨).

فرع (٩):

فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍ، فيصابُ نوعٌ منها، فلا خلاف أنّ الاعتبارَ بثُلُثِ جميعِ المبِيعِ.


(١) في الأم: ٦/ ١٨٤ (ط. قتيبة).
(٢) أي أكل الطّير.
(٣) فلا يكون له الرّجوع به.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦ مع تقديم وتأخير.
(٥) هي رواية ابن الموّاز عن ابن القاسم ومالك وعبد الملك، كما نصّ على ذلك الإمام الباجي.
(٦) وجه هذا القول: أنّ التقويم يُحتاج إليه في اختلاف الاجناس، فإذا كان النّوع واحدًا ورجع إلى الاعتبار به، فالاعتبار بقدر الثّمرة كما لو كانت مفردة.
(٧) وجه هذا القول: أنّ الاعتبار يجب أنّ يكون بقيمة الجملة أو بقدر ثُلُث الثّمرة المجاحة، وأمّا أنّ يعتبر الأمران جميعًا فذلك خلاف الأصوب.
(٨) فإن اصيب من الجنس الواحد ما يفي ثك قيمة الجملة نهي جائحة، وإن كان أقلّ من ذلك فليست بجائحة.
(٩) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٤/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>