(٢) أي أكل الطّير. (٣) فلا يكون له الرّجوع به. (٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦ مع تقديم وتأخير. (٥) هي رواية ابن الموّاز عن ابن القاسم ومالك وعبد الملك، كما نصّ على ذلك الإمام الباجي. (٦) وجه هذا القول: أنّ التقويم يُحتاج إليه في اختلاف الاجناس، فإذا كان النّوع واحدًا ورجع إلى الاعتبار به، فالاعتبار بقدر الثّمرة كما لو كانت مفردة. (٧) وجه هذا القول: أنّ الاعتبار يجب أنّ يكون بقيمة الجملة أو بقدر ثُلُث الثّمرة المجاحة، وأمّا أنّ يعتبر الأمران جميعًا فذلك خلاف الأصوب. (٨) فإن اصيب من الجنس الواحد ما يفي ثك قيمة الجملة نهي جائحة، وإن كان أقلّ من ذلك فليست بجائحة. (٩) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٤/ ٢٣٦.