(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٠٧٩) رواية يحيى. (٣) يقول مالك في تعليقه على الحديث السابق: (وعلى ذلك السُّنَّةُ التي لا اختلاف فيها عندنا". (٤) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢١١١, ٢١١٣) رواية يحيى. (٥) يقول مالك عقب إيراده الأحاديث السابقة: "مَضَتِ السُّنَّة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد". (٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢١٧٧) رواية يحيى. (٧) راجع مقدمة ابن القصار: ٧٣ مع الحاشية. (٨) أخرجه مالك بن الموطَّأ (١٩٥٨) رواية يحيى، وقال مالك عقبه: "وليس لهذا عندنا حدٌّ معروف، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه"، وانظر مقدمة ابن القصار: ٦٧. (٩) أخرجه مالك في الموطَّأ (٧١) رواية يحيى. (١٠) قال ابن مالك في المدونة: ١/ ٥ (تصوير صادر) "قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته". (١١) يستحسنُ الرجوع في هذا الموضوع إلى كتاب "المرسل الخفيّ وعلاقته بالتدليس: دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن البصري" لشريف مكة الأستاذ النابغة: حاتم العوني (ط. دار الهجرة، الرياض).