للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو حنيفة والشّافعيّ. والكلامُ في مثل هذا يَقرُبُ من الكلام في رفع اليدَيْن عند الرّكوع في الصّلاة.

وقوله (١): "وَفِي الآخرَة خَمْسَ تكبيراتِ قبل القراءة" * لم يختلف فقهاء الأمصار أنّ التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة. وأمّا في الرّكعة الثّانية فإن التكبير عند مالكٌ قبل القراءة* (٢) أيضًا، وبه قال الشّافعيّ (٣).

وقال أبو حنيفة: القراءة (٤) قبل التكبير (٥).

والدّليل على حُجّة مذهب مالك: عمل أهل المدينة المُتَّصل بذلك.

ودليلنا من جهة القياس: أنّها إحدى ركعتي صلاة العيد، فكان محلّ زَوائد التكبير فيها قبل القراءة كالأُولى.

المسألة الخامسة (٦):

قال علماؤنا (٧): ليس بين التكبيرات محلّ للدّعاء، ولا لغيره من الأذكار، وقاله أيضًا ابن حبيب.

وقال الشّافعيّ: يقف بين كلِّ تكبيرَتَيْنِ مِقدارًا متوسَّطًا، يحمدُ الله ويُهَلِّله ويُكبِّره (٨).

المسألة السّادسة (٩):

قال الشّافعيّ (١٠): ومن السُّنَّةِ فيها أنّ يقرأ بسورة: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)}؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهما (١١)، ويقول (١٢):


(١) أي قول عبد الله بن عمر في الموطَّأ (٤٩٥) رواية يحيى.
(٢) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النّقص من المنتقى.
(٣) في الأم: ٣/ ٢٣٤.
(٤) في الركعة الثّانية.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٣٧.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٩.
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.
(٨) انظر الأم: ٣/ ٢٣٥، والحاوي الكبير: ٢/ ٤٩١.
(٩) انظرها في القبس: ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(١٠) في الأم: ٣/ ٢٣٨.
(١١) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٤٩٤) رواية يحيى.
(١٢) أي الشّافعيّ في الأمّ: ٣/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>