للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيمان باللهِ مع الكفر بمحمّد.

وقوله غير: "أَعتِقْهَا" يقتضي أنّ الإيمان يحصل بالإقرار وإن لم يقترن به نظرٌ ولا استدلالٌ، قاله القاضي أبو جعفر السِّمْنَانِيّ (١).

وكذلك إذا أنّ من يُؤمِن، أَخَذْنا عليه الشّهادتين، فإذا أقَرَّ بِهما حَكمْنَا بإيمانه ولم نسأله عن نظره، وإن كنّا نأمره بذلك بعد إيمانه.

مسألة (٢):

أدخل مالك في هذا الباب عِتْق الزّانية وابن الزّاني، وأدخل عليه حديث النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في جواب السّائل عن الرِّقاب أغلاها ثمنًا.

ووجه النّظر في ذلك: أنّ الكافر لا يجزئ بحالٍ، والمطيع أفضل من العاصي ولا سيّما الزّانيَة، والزّناةُ مُتَوَعَّدُونَ بالنّار، فكان عتق المطيع أفضل، ولكن أصل الإيمان يجزيء؛ لأنّ المعاصي عندنا لا تسلب الإيمان.

وأمّا ذِكرُهُ ولد الزِّنا، فإنّما قصد به أنّ يُبَيِّن به أنّ العَيبَ إذا لم يكن في البَدَن، لا يؤثِّر في العِتق وإن نقص من القيمة.

وقال القاضي أبو الوليد (٣) فيمن وجب عليه عتق: "أجزأه أنّ يعتقه (٤) في ذلك؛ لأنّ ذلك النّقص لا يختصُّ به، وإنّما يختصُّ بِنَسَبِهِ، وذلك غير مأثورٍ في العِتق، كما لو كان أَبَوَاهُ مجوسيَّيْن.

وقال زيد بن أسلم: هو خير الثّلاثة ولم يعمل سُوءًا: {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرَى} (٥).


(١) هو المتكلم المشهور، أحمد بن محمّد، المتوفّى سنة: ٤٤٤، انظر أخباره في تبيين كذب المفتري لابن عساكر: ٢٥٩، وسير أعلام النبلاء: ١٨/ ٣٠٤.
(٢) انظر القسم الأوّل من هذه المسألة -إلى قوله: وإن نقص من القيمة- في القبس: ٣/ ٩٦٧ - ٩٦٨.
(٣) في المنتقى: ٦/ ٢٧٤.
(٤) أي يعتق ولد الزِّنا.
(٥) فاطر: ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>