(٢) وجه هذا القول: أنّ هذا من حيوان الماء، فلا يحتاج إلى ذكاة كالحوت. (٣) أورد هذ. الرِّواية ابن رشد في البيان والتّحصيل: ٣/ ٣٠٠، وعلّق عليها بقوله: فهذه الرِّواية عن ابْنِ القاسم تُفَسِّرُ مذهبَ مالك، واعتبار مالك في جواز أكل كلِّ ما يعيشُ في البرِّ من دوابّ البحير بغير ذكاةٍ". (٤) نصّ على هذا القول ابن رشد في البيان والتّحصيل: ٣/ ٣٠٠، ووجه هذا القول: أنّه حيوان يعيش في البرّ، فلم يجز أكله إِلَّا بذكاة كحيوان البرّ. (٥) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٩. (٦) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٥٩. (٧) وبالنّجاسة قال ابن المنذر في الأوسط: ٢/ ١٥٢. (٨) انظر المبسوط: ١/ ٧١. (٩) ذكر الباجي في المنتقي أنّ هذا الدّليل هو لأبي الحسن بن القصّار (١٠) المائدة: ٣.