للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وأمّا ما تبقى حياتُه في البرّ كالضّفادع والسُّلَحْفَاة، ففي "المدوّنة" (١) عن مالك: إباحة أَكْلِهِ من غير ذكاةٍ ولا سبّبٍ (٢)، وروى عيسى عن ابن القاسم: ما كان ماواه في الماء، فإنّه يؤكل بغير ذكاة وإن كان يَرْعَي في البرّ، وما كان مَأوَاهُ في البرّ، فإنّه لا يُؤكَل إِلَّا بذكاةٍ كان كان يعيش في الماء (٣).

وفي "المَدَنِيَّة" عن محمّد بن دينار: لا يُؤكَل إِلَّا بذكاةٍ (٤)، وهو قولُ أبي حنيفة (٥) والشّافعيّ (٦).

مسألة:

ودم السَّمَك نجِسٌ، وبه قال الشّافعيّ (٧).

وقال أبو حنيفة: هو طاهرٌ يحلُّ أكلُه (٨).

ودليلُنا (٩): قولُه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (١٠) وهذا عَامٌ فيحمل على عمومِهِ.

ومن جهة القياس: أنّ هذا دمٌ سائلٌ، فوجبَ أنّ يكونَ نَجِسًا كسائر الدِّماءِ.


(١) ٤١٧/ ١ في الدّواب تخرج من البحر فتحيا الثّلاثة الأيَّام ونحوها.
(٢) وجه هذا القول: أنّ هذا من حيوان الماء، فلا يحتاج إلى ذكاة كالحوت.
(٣) أورد هذ. الرِّواية ابن رشد في البيان والتّحصيل: ٣/ ٣٠٠، وعلّق عليها بقوله: فهذه الرِّواية عن ابْنِ القاسم تُفَسِّرُ مذهبَ مالك، واعتبار مالك في جواز أكل كلِّ ما يعيشُ في البرِّ من دوابّ البحير بغير ذكاةٍ".
(٤) نصّ على هذا القول ابن رشد في البيان والتّحصيل: ٣/ ٣٠٠، ووجه هذا القول: أنّه حيوان يعيش في البرّ، فلم يجز أكله إِلَّا بذكاة كحيوان البرّ.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٩.
(٦) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٥٩.
(٧) وبالنّجاسة قال ابن المنذر في الأوسط: ٢/ ١٥٢.
(٨) انظر المبسوط: ١/ ٧١.
(٩) ذكر الباجي في المنتقي أنّ هذا الدّليل هو لأبي الحسن بن القصّار
(١٠) المائدة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>