للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالذِّمَّة وإنّما تتعلّق بالمال لا بالذِّمَّة (١).

وقد اضطرب قول الشّافعي في هذه المسألة، فمرَّة قال: تتعلّق بالذِّمَّة، ومرة قال: تتعلَّق بالمالِ.

والدّليل لمالك عليه: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (٢)، وحديث معاذ حين أَرْسَلَهُ إلى اليمن (٣)، وقال مالكٌ إنّما تجب الزَّكاةُ في الدَّيْن يوم قبضه، فإن كان ذَهَبًا فحُكْمُه حُكْم الذَّهَب، وإن كان فِضَّة فحكمها كذلك.

المسألة الخامسة:

قال الإمام: ثمّ إنّ مالكًا - رحمه الله - عقب هذا الباب بعد ذلك (٤): "أَلَّا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا زكَاةٌ واحدةٌ، فإنَّه كان ضِمَارًا".

عربيّة:

اختلفَ الشَّارحونَ للموطّأ في هذه اللَّفْظَة، وهي قريبة المرام.

قال الأخفش (٥) وأهل العربيّة: أصل الضِّمار في كلام العرب الغائب، من قولهم قد أضمرت كذا، أي غيَّبْتُه في قَلْبِي، وكلُّ ما غابَ عن أهْلِهِ فقد أَضْمَرَتْهُ البلا د، أي (٦) غَيَّبَتْهُ.

وأمّا الفقهاء ففسروه على أقوال تَقْرُبُ:

فقال مالكٌ: الضِّمار المحبوسُ على صاحِبِه (٧).

وقال ابنُ حبيب (٨): "الضِّمار كلُّ ما لا يُرْجَى، مَالًا كانَ أو غيره، وكان علي


(١) انظر الإشراف: ١/ ١٦٤ (ط. تونس).
(٢) المعارج: ٢٤.
(٣) أخرجه الطياليسي (٥٦٧)، وعبد الرزّاق (٦٨٤١)، وأحمد: ٥/ ٢٣٠، وأبو داود (١٥٧٧)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي: ٥/ ٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، وابن حبّان (٤٨٨٦).
(٤) بقول عمر بن عبد العزيز في الموطّأ (٦٨٦) رواية يحيى.
(٥) في شرح غريب الموطّأ [نسخة أنقرة]، والظّاهر أنّ المؤلِّف نقل كلام الأخفش بواسطة البوني في تفسير الموطّأ: ٤٢/ أ.
(٦) غ: "الّتي"،
(٧) أورده ابن حبيب في شرح غريب الموطّأ: الورقة ٣٠ إلَّا أنَّه قال: "عن أهله" بدل: "على صاحبه".
(٨) في شرح غريب الموطّأ: الورقة ٣٠، ولفظه: "الضِّمار في كلام العرب الغائب الغيبة الطّويلة الّتي لا تُرْجَى مالًا كان أو غيره، وما رجي فليس بضمار".

<<  <  ج: ص:  >  >>