للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرعٌ (١):

وأمّا من دفنَ مالًا ثمّ نَسِيَهُ في موضعه لا يدري، ثمَّ وجدَهُ بعد أعوامٍ، فقال مالكٌ: يزكِّيهِ لكلِّ عامٍ، والفرقُ بينه وبين اللُّقَطَة أنّ اللُّقَطَة بِيَدِ غيره، والمالُ المدفونُ ليس بيد غيره.

وقال ابنُ الموّاز: إنْ دَفَنَهُ في صحراء ثم نَسِيَهُ، فلا زكاةَ عليه، وإنْ دَفَنَهُ في بيته أو في موضع يحاط به، فعليه الزَّكاةَ لكلِّ عامٍ؛ لأنّه قادرٌ على إخراجه كما تَقَدَّم بيانُه.

ووجه ذلك: أنّه قادرٌ على الوصول إليه بحَفْرِ جميع الموضع، وهذا لا يتهيَّأ في الصَّحراء.

وقال ابنُ القصّار: أمّا (٢) من كان ممنوعًا من التّصرُّف في ماله بكلِّ حال، فلا زكاةَ عليه فيه إلَّا لحَوْلِ واحدِ، كالمال المغصوب واللُّقطة (٣) والدَّين والقَرْض والمال الّذي جَحَدَهُ المُودع، خلافًا لأبي حنيفة (٤).

فرعٌ ثانٍ:

وهو إذا كان على رَجُلٍ مئة دينار وله على آخر مئة أخرى، فلا زكاة عليه، فإن كان معه عُروض سِوَى المئة الّتي له (٥)، جعل المئة الدَّيْن في مقايلة العُرُوض وزكَّى المئة الأُخرى، على تفصيلٍ في المذهبِ.

وإن كان عليه مئة دينار، وله مئتا دينار، فحال حول الأُولَى لم يزكِّها لاستغراقها بالدَّيْنِ، فإذا حالَ حَوْل الثّانية زكَّاهَا، ومن أصحابنا من عكس ذلك، ومنهم من قال: تزكَّى الأُولَى إذا حالَ حولها؛ لأنّ الدَّيْنَ يُجْعَلُ في الدَّينِ.

فرع ثالث:

قالت جماعةُ الشّافعيّة: إنّ الزَّكَاةَ تتعلَّقُ بالذِّمَّةِ، وعند مالك إنّ الزَّكاة لا تتعلَّق


(١) هذا الفرع مقتب في من المنتقى: ٢/ ١١٣.
(٢) في المنتقى: "إنّ".
(٣) في المنتقى: "والملتقط".
(٤) انظر كتاب الأصل:٢/ ١١٣، ومختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٢٨.
(٥) في المنتقى: "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>