للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

قوله في الحديث (٢): "أنّ تُوخَذ منهُ الزَّكَاةُ لما مَضَى من السِّنِينَ" لما كان في مُلكِهِ ولم يزل عنه (٣)، ثم نَظَرَ بعد ذلك فرَأَى أنَّ الزكاةَ تجبُ في العَيْنِ، بأن يتمكّن من تنميته (٤)، وهذا مالٌ قد زالَ عن يَدِه إلى يد غيره، ومنع هذا عن تنميته، فلم تجب عليه فيه الزَّكاة (٥)، وهذا حُكْمُ المال المغصوب إنّ (٦) كان ممّا يرجو رذه إليه تَطَوُّعًا أِوِ بحكمٍ، فإنّه لا يزكِّيه إلَّا لعامٍ واحدٍ، وإنّما الاعتماد في ذلك كلَّه بحصول المال الّذي يَدِهِ.

المسألة الرّابعة (٧):

وأمّا اللُّقَطَة، فرَوى ابنُ القاسم وابنُ وهب وابنُ زياد وابنُ نافع عن مالك؛ أنّ صاحبها لا يزكِّيها إذا رجعت إليه إلّا لعامٍ واحدٍ.

وقال المغيرة: يُزَكِّيها لُكلِّ عام (٨).

توجيه (٩):

ووجه (١٠) قول مالك: أنّ المال ليس في يد مالكه ولا يقدر على تنميته كالمال المغصوب. ووجه قول المغيرة:* أن ضمانه منه، فكان بمنزلة المال الّذي بيَدِ وكيله* (١١).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ١١٣.
(٢) أي قول عمر في حديث الموطّأ (٦٨٦) رواية يحيى.
(٣) تتمة الكلام كما في المنتقى: "كان ذلك شبهة عنده في أخذ الزَّكاة منه لسائر الأعوام".
(٤) ولا تكون في يد غيره.
(٥) في المنتقى: "عليه زكاة واحدة".
(٦) في المنتقى: "الّذي".
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ١١٣.
(٨) انظر أحكام الزَّكاة لابن الجد: ٦/ ب - ٧ / أ.
(٩) هذا التوجيه مقتبس من المنتقي: ٢/ ١١٣ بتصرّف.
(١٠) "وجه" زيادة من المنتقى.
(١١) ما بين النسختين ساقط من النسختين، واستدركناه من المنتقى حتَّى يلتئم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>