للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أنّ يريد به الشّهر الّذي جرتِ عادة أكثرهم بإخراج الزَّكاة فيه،* إنّ كان يريد العين، وإن كان يريد الماشية والذي يجب إخراج الزَّكاة فيه* (١) لتمكُّن بَعْثِ السُّعَاةِ في ذلك الوقت، فيؤخذ الزَّكاة منها، ولا يحتسب لهم في شيءٍ من ذلك بما عليهم من الدَّيْن.

المسألة الثّانية (٢):

مالك - رحمه الله - يرى أنّ من كان عليه دَيْنٌ وعنده من العُرُوضِ ما يفي دَيْنه، لزمته الزَّكاة فيما في يَدَيْهِ من العَيْنِ (٣).

وللشّافعيّ في هذه المسألة قولان (٤):

أحدهما: أنّه لا يلتفت إلى الدَّيْن في الزّكاة، وأنّه يُوجب عليه الزَّكاة وإن أَحَاطَ الدَّيْن بمالِهِ؛ لأنَّ الدَّيْنَ في ذِمَّتِهِ والزَّكاة في عَيْنِ ما بِيَدِه (٥).

والقولُ الثّاني: إذا ثبت لم يزكِّ أموال التِّجارة إذا أحاط الدَّيْن بها، إلَّا أنّه لا يجعلُ الدَّيْن في شيءٍ من العُرُوضِ، فجلّ مذهبه أنّه لا يجعل دَيْنه في العُرُوضِ وإنّما يجعله في عَيْنٍ إنّ كان قادرًا عليه.

وقال مالك: الدَّيْن لا يمنع الزَّكاة من السّائمة ولا عشر الأرض، ويمنع زكاة الدّنانير والدّارهم وعروض التجارة وصَدَقَة الفِطْر في العِيدِ، هذه رواية ابن القاسم عنه.

وقال ابنُ وهب كما ذكر مالكٌ في "الموطّأ" ولم يذكر صَدَقَة الفِطْر.

وقال أبو حنيفة: الدَّينُ يمنعُ الزّكاة، ويُجْعَلُ في الدَّنانير والدَّراهم وعُرُوضِ التَّجارة، فإن فضلَ كان في السّائمة، ولا يُجعل في عَيْدِ الخِدْمَةِ ولا دار السُّكْنَى إلَّا إذا فضلَ عن ذلك (٦)، وهو قولُ الثوريّ.


(١) ما بين النّجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، وقد استدركنا النقص من المنتقى.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكارة ٩/ ٩٣ - ٩٤ بتصرُّف.
(٣) انظر التنبيهات للقاضي عياض: ٢٤/ أ، وأحكام الزَّكاة: ٨/ أ.
(٤) انظر الأم: ٤/ ١٨٣.
(٥) غ، جـ: "فائدته" والمثبت من الاستذكار.
(٦) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٤٨، ومختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>