للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قال أبو حنيفةَ (١) مثلَه، إِلَّا في العَقَارِ فإنّه يجوزُ بيعُه قبل قبضِهِ.

٣ - الثالثُ: أنّ هذا في الأموال الرِّبَوِيَّة خاصّةً، قاله مالكٌ في المشهور (٢).

٤ - الرّابعُ: أنّ ذلك في المطعوماتِ من جُملَةِ الأموالِ، قاله ابنُ وَهبٍ عنه.

٥ - * الخامس: أنّ ذلك في الأموال الرِّبَوِيَّة وفي المطعومات، نعم، وفي المعدوداتِ، قاله جماعة؟ منهم عبدُ العزيز بن أبي سَلَمَةَ وابن حبيبٍ.

٦ - السّادسُ: أنّ ذلك يجري في الجُزافِ، ولا يجوزُ بيعُه حتّى يُقبَضَ، كما جرَى فيما فيه حقُّ تَوفِيَةٍ*.

على تفصيلٍ طويلٍ أَعرَضنَا عنهُ.

الثّانية (٣):

قال علماؤنا (٤): المَبِيعُ على ضربينِ: مطعومٌ، وغيرُ مطعومٍ.

فأما "المطعومُ" فإِنه قسمانِ:

١ - قسمٌ يجري فيه الرِّبَا.

٢ - وقسمٌ لا يجري فيه الرِّبَا.

فأمّا "ما يجري فيه الرِّبا" فلا خلاف في المذهبِ أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ استيفائِهِ. وأمّا "ما لا يجوزُ فيه الرِّبَا" فعن مالك فيه روايتان:

١ - إحداهُما: أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ، وهو المشهورُ من المذهب.

٢ - ورَوَى ابنُ وَهبٍ عنه أنّه يجوز بيعُه قبل قَبْضِهِ.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٨٤، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٩.
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٩٦٩ حيث ذكر أنّ هذا القول هو رواية ابن وهب عن مالك.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٧٩.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>